صاحب البيان كلام الأصحاب في المسألة فقال لو قال أصوم غدا إن شاء الله تعالى فثلاثة أوجه (أحدها) وهو قول القاضي أبي الطيب يصح لأن الأمور بمشيئة الله تعالى (والثاني) لا يصح وهو قول الصيمري لان الاستثناء يبطل حكم ما اتصل به (والثالث) وهو قول ابن الصباغ ان قصد الشك في فعله لم يصح وان قصد ان ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه وتمكينه صح وهذا هو الصحيح وهو التفصيل السابق * (الرابعة) إذا نسي نية الصوم في رمضان حتى طلع الفجر لم يصح صومه بلا خلاف عندنا لان شرط النية الليل ويلزمه امساك النهار ويجب قضاؤه لأنه لم يصمه ويستحب أن ينوى في أول نهاره الصوم عن رمضان لان ذلك يجزئ عند أبي حنيفة فيحتاط بالنية (الخامسة) * إذا نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده فقد قطع الصيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان بأنه لا يصح صومه لان الأصل عدم النية ويحتمل أن يجئ فيه وجه لان الأصل بقاء الليل كمن شك هل أدرك ركوع الامام أم لا فان في حصول الركعة له خلافا سبق في موضعه الأصح انها لا تحصل * ولو نوى ثم شك هل طلع الفجر أم لا أجزأه وصح صومه بلا خلاف صرح به صاحب البيان قال هو والصميري ولو أصبح شاكا في أنه نوي أم لا لم يصح صومه (السادسة) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى يتعين رمضان لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره فلو نوى فيه الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته ولا يصح صومه لا عما نواه ولا عن رمضان هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب في الطرق الا امام الحرمين فقال لو أصبح في يوم من رمضان غير ناو فنوى التطوع قبل الزوال قال الجماهير لا يصح وقال أبو إسحاق المروزي يصح قال الامام فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به والمذهب ما سبق * واحتج له المتولي أن التشبه بالصائمين واجب عليه فلا ينعقد جنس تلك العبادة مع قيام فرض التشبه كما لو أفسد الحج ثم أراد ان يحرم احراما آخر صحيحا لم ينعقد لأنه يلزمه المضي في فاسده والله أعلم * (السابعة) قال المتولي في آخر المسألة السادسة من مسائل النية لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها لان ترك النية ضد للنية بخلاف ما لو أكل في الليل بعد النية لا تبطل لان الاكل ليس ضدها (الثامنة) قال المتولي لو نوى صوم القضاء والكفارة بعد الفجر فإن كان في رمضان لم ينعقد له صوم أصلا لان رمضان لا يقبل غيره كما سبق ولم ينو رمضان من الليل وإن كان في غير رمضان لم ينعقد القضاء والكفارة لان شرطهما نية الليل وهل ينعقد نفلا فيه وجهان بناء على القولين فيمن نوى الظهر قبل الزوال وقد سبقت المسألة مع نظائرها في أول صفة الصلاة (التاسعة) قال الصيمري وصاحب البيان حكاية عنه لو علم أن عليه صوما واجبا لا يدرى
(٢٩٩)