اجتهاد ووافق فإنه لا يجزئه بلا خلاف ويلزمه الإعادة في الصوم وغيره بلا خلاف وإن اجتهد وصام فله أربعة أحوال (أحدها) انه يستمر الاشكال ولا يعلم أنه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر فهذا يجزئه بلا خلاف ولا إعادة عليه وعلله الماوردي وغيره بأن الظاهر من الاجتهاد الإصابة (الحال الثاني) ان يوافق صومه رمضان فيجزئه بلا خلاف عندنا قال الماوردي وبه قال العلماء كافة الا الحسن بن صالح فقال عليه الإعادة لأنه صام شاكا في الشهر قال ودليلنا اجماع السلف قبله وقياسا على من اجتهد في القبلة ووافقها وأما الشك فإنهما يضر إذا لم يعتضد باجتهاد بدليل القبلة (الحال الثالث) ان يوافق صومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا خلاف نص عليه الشافعي رضي الله عنه واتفق عليه الأصحاب رحمهم الله تعالى لأنه صام بنية رمضان بعد وجوبه ولا يجئ فيه الخلاف في اشتراط نية القضاء المذكور في الصلاة وفرق الأصحاب بأن هذا موضع ضرورة ولكن هل يكون هذا الصوم قضاء أم أداء فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين وغيرهم وحكاهما جماعة منهم قولين (أصحهما) قضاء لأنه خارج وقته وهذا شأن القضاء (والثاني) أداء للضرورة قال أصحابنا ويتفرع على الوجهين ما إذا كان ذلك الشهر ناقصا وكان رمضان تاما وقد ذكر المصنف فيه الوجهين قال أصحابنا: أن قلنا قضاء لزمه صوم يوم آخر وان قلنا أداء فلا يلزمه كما لو كان رمضان ناقصا (والأصح) انه يلزمه وهذا هو مقتضى التفريع على القضاء والأداء وصرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب والمصنف والأكثرون وقطع به الماوردي ولو كان بالعكس فصام شهرا تاما وكان رمضان ناقصا فان قلنا قضاء فله افطار اليوم الأخير وهو الأصح والا فلا ولو كان الشهر الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف هذا كله إذا وافق غير شوال وذي الحجة فان وافق شوالا حصل منه تسعة وعشرون يوما ان كمل وثمانية وعشرون يوما ان نقص لان صوم العيد لا يصح فان جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شئ عليه ان تم شوال ويقضى يوما ان نقص بدل العيد وإن كان رمضان تاما قضى يوما ان تم شوال والا فيومين وان جعلناه أداء لزمه قضاء يوم على كل تقدير بدل يوم العيد وان وافق ذي الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما ان تم وخمسة وعشرون يوما ان نقص لان فيه أربعة أيام لا يصح صومها العيد وأيام التشريق فان جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا
(٢٨٥)