قبل محله كالدين المؤجل ودية الخطأ وفى تعجيل زكاة عامين وجهان (قال) أبو إسحاق يجوز لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (تسلف من العباس صدقة عامين) ولان ما جاز فيه تعجيل حق العام منه جاز تعجيل حق العامين كدية الخطأ (ومن) أصحابنا من قال لا يجوز لأنها زكاة لم ينعقد حولها فلم يجز تقديمها كالزكاة قبل أن يملك النصاب) * (الشرح) حديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي وغيرهما باسناد حسن ولفظه عن علي (أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك) قال أبو داود ورواه هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم التابعي عن النبي صلى الله عليه يعني مرسلا قال وهو أصح وفى رواية للترمذي عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر (انا قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام) قال الترمذي والأول أصح من هذا قال وقد روى الأول مرسلا يعنى رواية الحسن بن مسلم وكذا قال الدارقطني اختلفوا في وصله وارساله قال والصحيح الارسال وقال الشافعي ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري أيثبت أم لا (انه تسلف صدقة العباس قبل أن تحل) قال البيهقي يعنى به حديث على هذا وذكر البيهقي اختلاف طرقه ثم قال وأصحها رواية الارسال عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى البيهقي تسلف صدقة عامين باسناده عن أبي البختري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (انا كنا احتجنا فاستلفنا العباس صدقة عامين) قال البيهقي وهذا مرسل بين أبي البختري وعلي رضي الله عنه واحتج البيهقي والأصحاب للتعجيل بحديث أبي هريرة قال (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي على ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت ان عم الرجل صنو أبيه) رواه البخاري ومسلم والصنو - بكسر الصاد المهملة - المثل وهذا الفظ رواية مسلم واحتج الشافعي والأصحاب أيضا بحديث نافع (أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذين يقبلونها وكانوا يعطون
(١٤٥)