ولا تبرأ ذمتهم بها فطريقهم في البراءة بيقين أن يصلوا جمعة ثم ظهرا وهذا الذي قاله امام الحرمين مستحب والا فالجمعة كافية في البراء كما قاله الأصحاب لان الأصل عدم جمعة مجزئه في حق كل واحد (الرابعة) أن يعلم سبق إحداهما بعينها ثم تلتبس قال الأصحاب لا تبرأ ذمة واحدة من الطائفتين خلافا للمزني لان كل طائفة تشك في براءتها من الفرض والأصل عدم البراءة وفيما يلزمهم طريقان (أصحهما) يلزمهم الظهر قولا واحدا لان الجمعة صحت فلا يجوز عقد جمعة أخرى بعدها وبهذا قطع البغوي وصححه الخراسانيون (والثاني) فيه قولان كالصورة الخامسة أحدهما الظهر والثاني الجمعة لان الأولى لم تحصل بها البراءة فهي كجمعة فاسدة لفوات بعض شروطها أو أركانها وبهذا الطريق قطع جمهور العراقيين والمذهب الأول (الخامسة) أن تسبق أحداهما ونعلم السبق ولا نعلم عين السابقة بان سمع مريضان أو مسافران أو غيرهما ممن لا جمعة عليه تكبيرتين للامامين متلاحقتين وهما خارج المسجد فأخبراهم بالحال ولم يعرفا المتقدمة فلا تبرأ ذمة واحدة من الطائفتين خلافا للمزني أيضا وفيما يلزمهم قولان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) الجمعة وصححه الغزالي (والثاني) الظهر وصححه الأكثرون قالوا وهو القياس وهذا هو الصحيح ودليل القولين ما سبق في الصورة الرابعة ولو كان السلطان في هذه الصور الأربع الأخيرة مع احدى الطائفتين فان قلنا في الصورة الأولى الجمعة هي السابقة وهو الأصح فلا أثر لحضوره وان قلنا الجمعة هي التي فيها السلطان فهنا أولي والله أعلم * ولو أحرم بالجمعة ثم أخبر في أثناء الصلاة أن أربعين أقاموها في موضع آخر من البلد وفرغوا منها قبل احرامه أتمها ظهرا قال الشافعي ولو استأنفوا الظهر كان أفضل *
(٥٨٩)