سهوه في حال انتظاره لهم (وأصحهما) وهو قول عامة أصحابنا المتقدمين وهو المنصوص وبه قطع المصنف والأكثرون يحمله ويلحقهم سهوه لأنهم في حكم القدوة وهو منتظر لهم فهو كسهوهم في سجدة رفع الامام منها ويعبر عن الوجهين بأنهم يفارقوه حكما أم لا والصحيح انهم لا يفارقونه حكما قالوا وتجرى الوجهان في المزحوم في الجمعة إذا سها في وقت تخلفه وأجروهما فيمن صلي منفردا فسها ثم نوى الاقتداء في أثنائها وجوزناه وأتمها مأموما واستبعد امام الحرمين اجراءهما هنا وقال الوجه القطع بان حكم السهو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة وهذا هو الأظهر هنا (واعلم) أن سهو الامام في الركعة الأولى يلحق الطائفتين فتسجد له الطائفة الأولى إذا تمت صلاتها فان سها بعضهم في ركعته الثانية فهل يقتصر على سجدتين أم يسجد أربعا لكونه سها في حال قدوة وفى حال انفراد فيه الوجهان السابقان في باب سجود السهو (أصحهما) سجدتان قال صاحب البيان فان قلنا سجدتان فعماذا تصحان فيه الأوجه الثلاثة السابقة في باب سجود السهو (أحدهما) تقعان عن سهوه ويكون سهو امامه تابعا (والثاني) عكسه (وأصحها ) يقعان عنهما وتظهر فائدة الخلاف فيما لو نوى خلاف ما جعلناه مقصودا قال أصحابنا ثم إذا قام الامام إلى الثانية هل يقرأ في حال انتظاره فراغ الأولى ومجئ الثانية فيه نصان للشافعي قال في الاملاء يقرأ ويطيل القراءة فإذا جاءت الطائفة الثانية قرأ معها فاتحة الكتاب وسورة قصيرة وقال في الأم لا يقرأ بل يسبح ويذكر الله تعالى حتى تأتي الطائفة الثانية هذان نصان وللأصحاب فيهما ثلاث طرق (أصحها) وأشهرها وبه قطع المصنف في التنبيه وآخرون فيه قولان (أصحهما) باتفاقهم تستحب القراءة فيقرأ الفاتحة وبعدها سورة طويلة حتى تجئ الطائفة الثانية فإذا جاءت قرأ من السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة لتحصل لهم قراءة الفاتحة وشئ من زمن السورة ودليل هذا القول إن الصلاة مبنية على أن لا سكوت فيها فينبغي ان يقرأ لان القيام لا يشرع فيه إلا القراءة (والقول الثاني) يستحب أن لا يقرأ حتى تجئ الطائفة الثانية لأنه قرأ مع الأولى الفاتحة فينبغي ان يقرأها أيضا مع الثانية ولا يشرع غير الفاتحة قبلها وعلى هذا القول قال الشافعي والأصحاب يشتغل بما شاء من الذكر كالتسبيح وغيره (والطريق
(٤١١)