مستقبليها لقوله تعالي (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وروى نافع عن ابن عمر قال إذا كان الخوف أكثر من ذلك صلى راكبا وقائما يومئ إيماء " قال الشافعي ولا بأس ان يضرب الضربة ويطعن الطعنة فان تابع أو عمل ما يطول بطلت صلاته وحكى الشيخ أبو حامد الأسفرايني عن أبي العباس رحمهما الله أنه قال إن لم يكن مضطرا إليه بطلت صلاته وإن كان مضطرا إليه لم تبطل كالمشي وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال إن اضطر إليه فعل ولكن تلزمه الإعادة كما نقول فيمن لم يجد ماء ولا ترابا انه يصلي ويعيد فان استفتح الصلاة راكبا أمن فنزل فان استدبر القبلة في النزول بطلت صلاته لأنه ترك القبلة من غير خوف وإن لم يستدبر قال الشافعي رحمه الله بنى على صلاته لأنه عمل قليل فلم يمنع البناء وان استفتحها راجلا فخاف فركب قال الشافعي ابتدأ الصلاة وقال أبو العباس إن لم يكن مضطرا إليه ابتدأ لأنه عمل كثير لا ضرورة به إليه وإن كان مضطرا لم تبطل لأنه مضطر إليه فلم تبطل كالمشي وقول أبي العباس أقيس والأول أشبه بظاهر النص) * (الشرح) حديث ابن عمر هذا صحيح رواه البخاري بقريب من معناه وقد سبق بيانه في أول استقبال القبلة وذكرنا هناك أيضا أن قوله تعالي (رجالا) جمع راجل لا جمع رجل وقوله ويطعن هو - بضم العين - على المشهور ويقال بفتحها يقال طعن في النسب ونحوه يطعن - بفتح العين - ويطعن بالرمح بضمها وقيل لغتان فيهما: أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إذا التحم
(٤٢٥)