أيضا وقوله لأجلها قد سبق ان المعروف في اللغة من أجلها وانه بفتح الهمزة وكسرها أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر وحكي امام الحرمين قولا انه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولا يجوز بين الظهر والعصر وهو مذهب مالك وقال المزني لا يجوز مطلقا والمذهب الأول وهو المعروف من نصوص الشافعي قديما وجديدا وبه قطع الأصحاب قال أصحابنا وسواء قوى المطر وضعيفه إذا بل الثوب قال أصحابنا والثلج والبرد إن كانا يذوبان ويبلان الثوب جاز الجمع وإلا فلا هكذا قطع به الجمهور في الطريقتين وهو الصواب وحكى صاحب التتمة وجها أنه يجوز الجمع بالثلج وإن لم يذب ولم يبل الثياب وهو شاذ غلط وحكى امام الحرمين والغزالي وجها أنه لا يجوز الجمع بالثلج والبرد مطلقا وهو وجه ضعيف خرجه القاضي حسين في تعليقه اتباعا لاسم المطر وهذا شاذ ضعيف أو باطل فان اسم المطر ليس منصوصا عليه حتى يتعلق به فوجب اعتبار المعنى واما الشفان - بفتح الشين المعجمة وتشديد الفاء فقال أهل اللغة هو برد ريح فيها ندوة فإذا بل الثوب جاز الجمع هذا هو الصواب في تفسيره وحكمه وقد قال البغوي والرافعي انه مطر وزيادة فيجوز الجمع والصواب ما قدمته واما الوحل والظلمة والريح والمرض والخوف فالمشهور من المذهب انه لا يجوز الجمع بسببها وبه قطع المصنف والجمهور وقال جماعة من أصحابنا بجوازه وسنفرد في ذلك فرعا مبسوطا بادلته إن شاء الله تعالى: قال أصحابنا والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلى جماعة في مسجد يقصده من بعد ويتأذى بالمطر في طريقة فاما من يصلى في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن أو الرجال في المسجد البعيد افرادا فهل يجوز الجمع فيه خلاف حكاه جماعة من الخراسانيين وجهين وحكاه المصنف وسائر العراقيين وجماعات من الخراسانيين قولين (أصحهما) باتفاقهم لا يجوز وهو نصه في الأم والقديم كما سبق ممن صححه امام الحرمين والبغوي والرافعي وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني في التحريم لان الجمع جوز للمشقة في تحصيل الجماعة وهذا المعنى مفقود هنا والثاني وهو نصه في الاملاء يجوز واحتج له المصنف وغيره بان النبي صلى الله عليه وسلم " كان يجمع في بيوت أزواجه إلى المسجد " أجاب الأولون عن هذا بان بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم تسعة وكانت مختلفة
(٣٨١)