أبو حامد في تعليقه عن رواية من غير خوف ولا مطر بجوابين (أحدهما) معناه ولا مطر كثير (والثاني) انه يجمع بين الروايتين فيكون المراد برواية من غير خوف ولا سفر الجمع بالمطر والمراد برواية ولا مطر الجمع المجازي وهو ان يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية إلى أول وقتها هذا كلام أبي حامد ويؤيد هذا التأويل الثاني ان عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن أبي الشعشاء عن ابن عباس وثبت في الصحيحين عن عمر وابن دينار قال قلت يا أبا الشعشاء أظنه أخر الظهر عجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال وانا أظن ذلك وأجاب القاضي أبو الطيب في تعليقه والشيخ أبو نصر في تهذيبه وغيرهما بان قوله ولا مطر أي ولا مطر مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية ونقل صاحب الشامل هذا الجواب عن أصحابنا وأجاب الماوردي بأنه كان مستظلا بسقف ونحوه وهذه التأويلات كلها ليست ظاهرة والمختار ما أجاب به البيهقي وقول المصنف وإن كان يصلى في بيته أو في مسجد ليس في طريقه إليه مطر ففيه قولان قال في القديم لا تجوز وقال في الاملاء تجوز هكذا وقع في نسخ المهذب في القديم لا يجوز وفي الاملاء يجوز وقال مثل قوله المحاملي في المجموع واما جمهور الأصحاب فقالوا قال في الأم لا يجوز وقال في الاملاء يجوز فلم يذكروا القديم فحصل من نقل المصنف والمحاملي مع نقل الجمهور ان الجواز مختص بالاملاء والمنع منصوص في الأم والقديم ومعلوم ان الاملاء من الكتب الجديدة وقد يتوهم من لا يرى كلام الأصحاب من عبارة المصنف ان جواز الجمع أصح من منعه حيث ذكر الجواز عن الاملاء وهو جديد والمنع عن القديم ومعلوم ان الأصح هو الجديد الا في مسائل قليلة سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح ليست هذه منها وليس هذا التوهم صحيحا بل الأصح منع الجمع كما سنوضحه إن شاء الله تعالى وقوله الوحل هو بفتح الحاء على اللغة المشهورة ولم يذكر الجمهور غيرها وحكي الجوهري وغيره اسكانها
(٣٨٠)