أم تنقلب نفلا فيه القولان في نظائرها (أصحهما) ينقلب نفلا وقد سبقت هذه القاعدة في أول صفة الصلاة (والثاني) من الوجهين وهو الأصح عند الرافعي وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في المجرد والمتولي في التتمة لا يبطل الجمع لأنها صلاة انعقدت على صفة فلم تتغير بعارض كصلاة المتيمم في السفر إذا رأى الماء فيها ويخالف القصر فان الاتمام لا يبطل فرضية ما مضي أما إذا صار مقيما بعد فراغه من الثانية فان قلنا الإقامة في أثنائها لا تؤثر في الجمع فهنا أولى والا فوجهان حكاهما الفوراني والقاضي حسين وامام الحرمين والمتولي والبغوي وآخرون (أصحهما) لا يبطل الجمع كما لو قصر ثم أقام وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وغيره من العراقيين والثاني تبطل ويلزمه إعادة الثانية في وقتها لزوال السفر الذي هو سبب الجمع قال البغوي والمتولي وآخرون الخلاف فيما إذا أقام بعد فراغه من الصلاتين في وقت الأولى أو في الثانية قبل مضى امكان فعلها فان أقام في وقت الثانية بعد امكان فعلها لم تجب اعادتها بلا خلاف وصرح امام الحرمين بجريان الخلاف مهما بقي من وقت الثانية شئ هذا كله إذا جمع تقديما أما إذا جمع في وقت الثانية فصار مقيما بعد فراغهما لم يضر بالاتفاق وإن كان قبل الفراغ من الأولى صارت قضاء ذكره المتولي والرافعي فإن كانت الإقامة في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف (الثانية) قال أصحابنا إذا جمع كانت
(٣٧٧)