ونقل الشيخ أبو حامد نصه وقرره وكذلك غيره من الأصحاب قالوا والمتابعة أن يجرى على أثر الامام بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرا عن ابتداء المأموم ومقدما على فراغه منه وكذلك يتابعه في الأقوال فيتأخر ابتداؤه عن أول ابتداء الامام الا في التأمين فإنه يستحب مقارنته كما أوضحناه في موضعه فلو خالفه في المتابعة فله أحوال (أحدها) ان يقارنه فان قارنة في تكبيرة الاحرام أو شك في مقارنته أو ظن أنه تأخر فبان مقارنته لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا مع نصوص الشافعي وبه قال مالك وأبو يوسف واحمد وداود * وقال الثوري وأبو حنيفة وزفر ومحمد تنعقد كما لو قارنه في الركوع: دليلنا الحديث المذكور ويخالف الركوع لان الامام هناك داخل في الصلاة بخلاف مسألتنا: قال أصحابنا ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الامام وان قارنه في السلام فوجهان مشهوران للخراسانيين (أصحهما) يكره ولا تبطل صلاته (والثاني) تبطل وان قارنه فيما سوى ذلك لم تبطل صلاته بالاتفاق ولكن يكره قال الرافعي وتفوت به فضيلة الجماعة (الحال الثاني) ان يتخلف عن الامام فان تخلف بغير عذر نظرت فان تخلف بركن واحد لم تبطل صلاته على الصحيح المشهور وفيه وجه للخراسانيين أنها تبطل وان تخلف بركنين بطلت بالاتفاق لمنافاته للمتابعة قال أصحابنا ومن التخلف بلا عذر أن يركع الامام فيشتغل المأموم باتمام قراءة السورة قالوا وكذا لو اشتغل بإطالة تسبيح الركوع والسجود واما بيان صورة التخلف بركن فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصير فالقصير الاعتدال عن الركوع وكذا الجلوس بين السجدتين على أصح الوجهين والطويل ما عداهما قال أصحابنا والطويل مقصود في نفسه وفى القصير وجهان للخراسانيين (أصحهما) وبه قال الأكثرون ومال امام الحرمين إلى الجزم به انه مقصود في نفسه (والثاني) لا بل تابع لغيره وبه قطع البغوي فإذا ركع الامام فركع المأموم وأدركه في ركوعه فليس متخلفا بركن فلا تبطل صلاته قطعا فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام ففي بطلان صلاته وجهان (أصحهما) لا تبطل واختلف في مآخذهما فقيل مبنيان على أن الاعتدال ركن مقصود أم لا إن قلنا مقصود بطلت لان الامام فارق ركنا واشتغل بركن آخر مقصود وإلا فلا تبطل كما لو أدركه في الركوع وقيل مبنيان على أن التخلف بركن يبطل أم لا وان قلنا لا يبطل فقد تخلف بركن الركوع تاما فتبطل صلاته وإن
(٢٣٥)