حقيقتهما بين فاضلين جائزين (والجواب) عن حديث الهم بتحريق بيوتهم من وجهين (أحدهما) جواب الشافعي وغيره أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل وقوله في حديث ابن مسعود رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق صريح في هذا التأويل (والثاني) أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ولم يحرقهم ولو كان واجبا لما تركه (فان قيل) لو لم يجز التحريق لماهم به (قلنا) لعله هم به بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع منه أو تغير الاجتهاد وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم واما حديث ابن مسعود فليس فيه تصريح بأنها فرض عين وإنما فيه بيان فضلها وكثرة محافظته عليها واما حديث الأعمى فجوابه ما أجاب به الأئمة الحفاظ الفقهاء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والحاكم وأبو عبد الله والبيهقي قالوا لا دلالة فيه لكونها فرض عين لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب حين شكا بصره ان يصلى في بيته وحديثه في الصحيحين قالوا وإنما معناه لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها واما حديث ابن عباس فتقدم بيان ضعفه واما حديث جابر وأبي هريرة فضعيفان في اسنادهما ضعيفان وأحدهما مجهول وهو محمد
(١٩٢)