والجمهور بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا سهو في وثبة الصلاة الا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام " رواه الحاكم وادعى أن اسناده صحيح وليس كما ادعى بل هو ضعيف تفرد به أبو بكر العنسي بالنون وهو مجهول كذا قاله البيهقي والمحققون والله أعلم ثم جميع ما ذكرناه في الحالين هو فيما إذا ترك التشهد ناسيا ونهض فأما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب فان عاد بعد أن صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته وإن عاد قبله لم تبطل هكذا صرح به البغوي وغيره وأما قول المصنف فان قام من الركعتين ولم ينتصب قائما ففيه قولان أحدهما يسجد لأنه زاد فعلا تبطل الصلاة بعمده فهكذا قاله أيضا غيره وليس هو مخالفا لما ذكره البغوي وغيره لان ما ذكره المصنف وموافقوه المراد به من زاد هذا النهوض عمدا لا لمعني وهذا يبطل الصلاة لاخلاله بنظمها وما ذكره البغوي وغيره
(١٣٥)