الله يرجع إلى القعود للتشهد والمراد بالانتصاب الاعتدال والاستواء هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي أن المراد به ان يصير إلى حال هي ارفع من حد أقل الركوع والمذهب الأول ثم إذا عاد قبل الانتصاب هل يسجد للسهو فيه قولان مشهوران أصحهما عند المصنف وجمهور الأصحاب لا يسجد والثاني يسجد وصححه القاضي أبو الطيب وقال القفال وطائفة ان صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود ثم عاد سجد وإن كان إلى القعود أقرب أو استوت نسبتهما لم يسجد وقال الشيخ أبو محمد وآخرون ان عاد قبل الانتهاء إلى حد الراكعين لم يسجد وان عاد بعد الانتهاء إليه سجد قال الرافعي هذه العبارة وعبارة القفال ورفقته متقاربتان ولكن عبارة القفال أوفى بالغرض وهي أظهر من اطلاق القولين وهي توسط بين القولين وحمل لهما على حالين وبها قطع البغوي وقد يحتج لما صححه المصنف
(١٣٤)