لأنها آكد ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق إذا أدرك الامام راكعا فإن لم يعد بطلت صلاته وبهذا الوجه قطع البغوي وغيره وصححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي ومتابعوهما والثاني يحرم العود كما يحرم على المنفرد والثالث يجوز ولا يجب وادعي امام الحرمين انه لا يجب العود بلا خلاف وليس كما ادعى بل المسألة مشهورة بالخلاف في الوجوب صرح به الشيخ أبو حامد ومتابعوه وصرحوا بتصحيح وجوب الرجوع وقطع به البغوي وغيره وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر باب صلاة الجماعة ولو قام المأموم عمدا فقد قطع امام الحرمين بتحريم العود قال كما لو ركع قبل الامام أو رفع قبله فإنه يحرم العود فان عاد بطلت صلاته لأنه زاد ركنا عمدا قال فلو فعله سهوا بان سمع صوتا فظن أن الامام ركع
(١٣٢)