فركع فبان انه لم يركع ففي جواز الرجوع وجهان وقال البغوي وغيره في وجوب الرجوع وجهان أحدهما يجب فإن لم يرجع بطلت صلاته وأصحهما لا يجب بل يتخير بين الرجوع وعدمه قال الرافعي وللنزاع في صورة قصد القيام مجال ظاهر لان أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الامام عمدا استحب له أن يرجع إلى القيام ليركع مع الامام فجعلوه مستحبا (قلت) هذا الذي نقله عن العراقيين هو كذلك في أكثر كتبهم وقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب وغيرهما من من العراقيين بوجوب الرجوع ونقله أبو حامد عن نصه في القديم فالأصح انه مستحب كما نص عليه في الأم وقالوه والله أعلم (الحال الثاني) ان يتذكر قبل الانتصاب قائما قال الشافعي والأصحاب رحمهم
(١٣٣)