السلطان أو نائبه ولان تجويزها بغير إذنه يؤدى إلى فتنة * واحتج أصحابنا بقصة عثمان وعلي المذكورة في الكتاب وهي صحيحة كما سبق وكان ذلك بحضرة جمهور الصحابة ولم ينكره أحد والعيد والجمعة سواء في هذا المعني وبالقياس على الإمامة في سائر الصلوات (والجواب) عن احتجاجهم بما أجاب به الشيخ أبو حامد والماوردي والأصحاب بان الفعل إذا خرج للبيان اعتبر فيه صفة الفعل لا صفات الفاعل ولهذا لا تشترط النبوة في امام الجمعة وكون الناس في الاعصار يقيمون الجمعة باذن السلطان لا يلزم منه بطلانها إذا أقيمت بغير إذنه (وقولهم) يؤدى إلى فتنة لا نسلمه لان الاقتئات المؤدى إلى فتنة إنما يكون في الأمور العظام وليست الجمعة مما تؤدى إلى فتنة * (فرع) قال الشافعي في الأم ومختصر المزني تصح الجمعة خلف كل امام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب وغير أمير قال الشيخ أبو حامد والماوردي والأصحاب أراد بالأمير السلطان وبالمأمور نائبه وبالمتغلب الخارجي وبغير الأمير آحاد الرعية فتصح الجمعة خلف جميعهم ثم قال الشافعي بعد هذا صلي على وعثمان محصور فاعترض عليه بعض الحاسدين وقال مقتضي كلامه أن عليا متغلب قال الشيخ أبو حامد والأصحاب كذب هذا المعترض وجهل لان الشافعي إنما مثل بذلك ليستدل لصحة الجمعة خلف غير الأمير والمأمور ومراده أن عليا لم يكن أميرا في حياة عثمان والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (قال الشافعي رحمه الله ولا يجمع في مصر وان عظم وكثرت مساجده الا في مسجد واحد والدليل عليه أنه لم يقمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده في أكثر من موضع واختلف أصحابنا
(٥٨٤)