عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل اتى الصلاة دبارا - والدبار الذي يأتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد محرره " وفى رواية البيهقي والدبار أن يأتي بعد فوت الفوت ولكنه حديث ضعيف والدبار - بكسر الدال - قال الخطابي والقاضي أبو الطيب وسائر العلماء الدبار هو أن يعتاد حضور الصلاة بعد فراغ الناس قال واعتباد المحررة أن يعتقه ثم يكتم عنقه وينكره ويحبسه بعد العتق ويستخدمه كرها * أما أحكام المسألة فقال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله يكره أن يؤم قوما وأكثرهم له كارهون ولا يكره إذا كرهه الأقل وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره صرح به صاحب الإبانة وأشار إليه البغوي وآخرون وهو مقتضي كلام الباقين فإنهم خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين قال أصحابنا وإنما
(٢٧٥)