القفال اعتبارا باعتقاد الامام (والثاني) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو إسحاق الأسفرايني لأنه وان اتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به (والثالث) ان اتي بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وان ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح (والرابع) وهو الأصح وبه قال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد الأسفرايني والبندنيجي والقاضي أبى الطيب والأكثرون ان تحققنا تركه لشئ نعتبره لم يصح الاقتداء وان تحققنا الاتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ولو صلى الحنفي على وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بان احتجم أو افتصد وصلي صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال وقال الاودني والحليمي الامامان الجليلان من أصحابنا لوام ولى الامر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وقال الرافعي وهذا حسن ولو صلي
(٢٨٩)