والأورع وعلى صاحب البيت وامام المسجد إذا أذن صاحب البيت ونحوه في إقامة الصلاة في ملكه فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء من يصلح للإمامة وإن كان غيره أصلح منه لان الحق فيها له فاختص بالتقدم والتقديم: قال البغوي والرافعي ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة فالامام الأعظم أولى من غيره ثم الاعلي فالأعلى من الولاة والحكام وحكى الرافعي قولا ان المالك أولى من الامام الأعظم وهذا شاذ غريب ضعيف جدا: ولو اجتمع قوم لا والى معهم في موضع فإن كان مسجدا فامامه أحق وإن كان غير مسجد أو كان مسجدا ليس فيه امام فساكن الموضع بحق أولى بالتقديم والتقدم من الأفقه وغيره سواء سكنه بملك أو إجارة أو عارية أو أسكنه سيده ولو حضر شريكان في البيت أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما الا بإذنهما ولا أحدهما إلا باذن الآخر فإن لم يحضر إلا أحدهما فهو أحق حيث يجوز انتفاعه ولو اجتمع المالك والمستأجر فوجهان (الصحيح) تقديم المستأجر وبه قطع المصنف والأكثرون لما ذكره المصنف (والثاني) المالك أحق لان المستأجر إنما يملك السكنى حكاه الرافعي وان اجتمع المعير والمستعير فوجهان (الصحيح) وبه قطع المصنف والجمهور المعير أحق (والثاني) المستعير أحق لأنه الساكن حكاه الرافعي ولو حضر السيد وعبده الساكن فالسيد أولى بالاتفاق لما ذكره المصنف سواء المأذون له في التجارة وغيره ولو حضر السيد والمكاتب في دار المكاتب فالمكاتب أولي والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٢٨٥)