وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون واتفقوا على أنه لا كراهة في إمامة الأعمى للبصراء: قال أصحابنا ويقدم العدل على فاسق أفقه وأقرأ منه لان الصلاة وراء الفاسق وإن كانت صحيحة فهي مكروهة قال أصحابنا والبالغ أولي من الصبي وإن كان أفقه واقرأ لان صلاة البالغ واجبة عليه فهو أحرص على المحافظة على حدودها ولأنه مجمع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي ولو اجتمع صبي حر وبالغ عبد فالعبد أولى لما ذكرناه نقله القاضي أبو الطيب وآخرون في كتاب الجنائز ولو اجتمع حر غير فقيه وعبد فقيه فأيهما أولي فيه ثلاثة أوجه كالبصير والأعمى (الصحيح) تساويهما قال أصحابنا والحرة أولى من الأمة لأنها أكمل ولأنه يلزمها ستر رأسها (فرع) ذكر المصنف والأصحاب أن المقيم أولي من المسافر فلو صلي المسافر بمقيم فهو خلاف الأولى وهل هو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان حكاهما البندنيجي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وآخرون وقال في الأم يكره وفي الاملاء لا يكره وهو الأصح لأنه لم يصح فيه نهى
(٢٨٧)