الصلاة لأنها ان تركت الامهال الأول وصلت الصلاة الثانية متصلة بالأولى احتمل انقطاع الحيض في أثناء الثانية وابتداؤه في الثالثة وأن تركت الامهال الثاني فصلت الثالثة متصلة بالخمسة عشر احتمل انقطاع الحيض في الأولي وابتداؤه في الثالثة هذا حكم الصلاة الواحدة * فان أرادت صلوات فهي مخيرة بين طريقين أحداهما وهي التي ذكرها المتولي والبغوي وآخرون ونقلها امام الحرمين عن الأئمة انها كالصلاة الواحدة فتصلى تلك الصلوات ثلاث مرات كما ذكرنا في الصلاة الواحدة وتفعلهن في كل مرة متواليات وتغتسل في كل مرة للصلاة الأولى وتتوضأ لكل واحدة من الباقيات وسواء اتفقت الصلاة أم اختلفت ويشترط من الامهال ما سبق في الصلاة الواحدة * ويكون مجموع الصلاة كالواحدة فتمهل بعد فعلهن زمانا يسعهن كلهن مع الغسل والوضوءات والطريق الثاني ذكره امام الحرمين وغيره أخف من هذا وهو أنه إن كانت الصلوات متفقات كمائة صبح ضعفتهن وزادت صلاتين ثم قسمت الجملة نصفين فصلت في أول شهر مائة صبح وصبحا متواليات ثم صلت في أول السادس عشر مائة وصبحا ويجب لكل صلاة من الجميع غسل جديد بخلاف الطريق الأول فإذا فعلت هذا حصل لها مائة صبح بيقين لأنه ان قدر ابتداء الحيض في نصف الصبح الأولى فسد ما أتت به في النصف الأول من الشهر وانقطع في نصف الصبح الأولى من أول السادس عشر فيبقى بعدها مائة وان بدا في الصلاة الموفية مائة من الأولى وانقطع في الموفية مائة من السادس عشر وحصل تسع وتسعون في الأول مع الزائدة على المائة في السادس عشر وان بدا في الموفية عشرين أو أربعين أو غيرها انقطع في مثلها في السادس عشر ويحصل تمام المائة مما
(٤٧٤)