يصح التيمم بها لان صديد الميت قائم فيها لا يذهبه المطر كما لا يذهب التراب قال وهكذا كل ما اختلط من الأنجاس بالتراب مما يصير كالتراب وذكر الأصحاب هنا التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة ذائبة فزال أثرها بالشمس والريح وفيها القولان المشهوران الجديد انها لا تطهر فلا يجوز التيمم بها والقديم انها تطهر فيجوز التيمم بها عند الجمهور وقال القفال في شرح التلخيص إذا قلنا بالقديم فهي طاهرة تجوز الصلاة عليها وفى جواز التيمم بترابها قولان قال وهكذا قال الشافعي في القديم ان جلد الميتة يطهر بالدباغ وتجوز الصلاة عليه وفيه ولا يجوز بيعه فجعله طاهرا في حكم دون حكم هذا كلام القفال وهو شاذ ومنع بيع المدبوغ ليس للنجاسة كما سبق في بابه والله أعلم:
(الرابعة) لا يصح التيمم بتراب خالطه جص أو دقيق أو زعفران أو غيره من الطاهرات التي تعلق بالعضو وسواء كان الخليط قليلا أو كثيرا مستهلكا هذا هو الصحيح المشهور قال البندنيجي وهو المنصوص وحكي الأصحاب عن أبي إسحاق المروزي وجها انه يجوز إذا كان الخليط مستهلكا كما يجوز الوضوء بالماء الذي استهلك فيه مائع قال الشيخ أبو حامد والأصحاب هذا الوجه غلط والفرق ان الماء يجرى بطبعه فإذا أصاب المائع موضع جرى الماء بعده وأما الخليط فربما علق بالعضو فمنع التراب من العلوق ولان للماء قوة التطهير ولأنه لا تضره النجاسة إذا كان كثيرا بخلاف التراب واما إذا اختلط بالتراب فتات الأوراق فقال امام الحرمين والغزالي في البسيط الظاهر أنه كالزعفران يعني فيكون فيه التفصيل والخلاف وقيل يعفى عنه كما في الماء فان قيل ما الفرق بين مخالطة الدقيق ونحوه ومخالطة الرمل حيث جاز في الرمل دون الدقيق قلنا الدقيق يعلق باليد كما يعلق التراب فيمنع التراب والرمل لا يعلق اما إذا خالط التراب مائع طاهر من طيب أو خل أو لبن أو غيره فقال الماوردي ان تغير به لم يجز التيمم به والا جاز وقال القاضي أبو الطيب وصاحب البحر ان تغيرت رائحته بماء الورد ثم جف جاز التيمم به لان بالجفاف ذهب ماء الورد وبقيت رائحته المجاورة *