لا يجوز الغسل بحضرة الناس الا مستور العورة فإن كان خاليا جاز الغسل مكشوف العورة والستر أفضل * واحتج البخاري والبيهقي لجواز الغسل عريانا في الخلوة بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (ان موسى اغتسل عريانا فذهب الحجر بثوبه) وان أيوب كان يغتسل عريانا فخر عليه جدار من ذهب) رواهما البخاري وروى مسلم أيضا قصة موسى صلى الله عليه وسلم والاحتجاج به تفريع على الاحتجاج بشرع من قبلنا * واحتجوا الفضل الستر بحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة:
عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال (احفظ عورتك الامن زوجتك أو ما ملكت يمينك) قلت أرأيت إذا كان أحدنا خاليا قال (الله أحق ان يستحيي من الناس) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة قال الترمذي حديث حسن: هذا مذهبنا ونقل القاضي عياض جواز الاغتسال عريانا في الخلوة عن جماهير العلماء قال ونهى عنه ابن أبي ليلى لان للماء ساكنا * واحتج فيه بحديث ضعفه العلماء * (الخامسة) الوضوء والمضمضة والاستنشاق سنن في الغسل فان ترك الثلاثة صح غسله قال الشافعي في المختصر فان ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والاستنشاق قال القاضي حسين وغيره سماه مسيئا لترك هذه السنن فإنها مؤكدة فتاركها مسئ لا محالة قالوا وهذه إساءة بمعنى الكراهة لا بمعنى التحريم قال القاضي والمتولي والروياني وآخرون وأمره باستئناف المضمضة والاستنشاق دون الوضوء لمعنيين: أحدهما ان الخلاف في المضمضة والاستنشاق كان موجودا في زمانه فان أبا حنيفة وغيره ممن تقدم يوجبونهما فأحب الخروج من الخلاف والوضوء لم يكن أوجبه أحد وإنما حدث خلاف أبي ثور وداود بعده: والثاني ان الماء قد وصل إلى موضع الوضوء دون موضعهما فأمره بايصاله إليهما قال أصحابنا ويستحب استئناف الوضوء لكن استحباب المضمضة والاستنشاق آكد وقد تقدمت مذاهب العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل: والوضوء في باب صفة الوضوء بدلائلها * ومذهبنا ومذهب الجمهور انهما سنتان في الوضوء والغسل: (السادسة) لا يجب الترتيب في أعضاء المغتسل لكن