* من طرفي عشرتين وان طلقت في أول شهر انقضت عدتها يوم الثامن والعشرين من الشهر الثالث ولو كان حيضها أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانية أو تسعا من احدى عشرات الشهر فليس لها حيض ولا طهر بيقين وتصلي بالوضوء من أول كل عشرة قدر أيام حيضها وتغتسل بعده لكل فريضة إلى آخر كل عشرة * (فرع) قالت كنت أحيض خمسة من الشهر ثلاثة منها من احدى خمسات الشهر ويومين من الخمسة التي تليها ولا أعلم هل اليومان من الخمسة المتقدمة أم من المتأخرة فليس لها في الشهر حيض متيقن زمانه واليومان الأولان والآخران من الشهر طهر بيقين وباقي الشهر مشكوك فيه وتغتسل عشرة أغسال عقب السابع والثامن والثاني عشر والثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين وتتوضأ فيما سوى هذه الأوقات لان الانقطاع لا يتصور في غيرها وهو محتمل فيها لأنه يحتمل أن الثلاثة من الخمسة الأولي واليومين من الثانية فينقطع في آخر السابع ويحتمل عكسه فينقطع في آخر الثامن ويحتمل أن الثلاثة من الثانية واليومين من الثالثة فينقطع في آخر الثاني عشر ويحتمل عكسه فينقطع في آخر الثالث عشر وباقي التقديرات ظاهر وإن شئت قلت لا غسل عليها في الخمسة الأولي وتغتسل عقب الثاني والثالث من كل خمسة *
(٤٩٥)