(فرع) في مسائل تتعلق بالباب إحداها قال أصحابنا شرط جواز الاستنجاء بالحجر من الغائط أن لا يقوم من موضع قضاء الحاجة حتى يستنجى فان قام تعين الماء لان بالقيام تنطبق الأليان فتنتقل النجاسة من محلها إلى محل أجنبي فإن لم يكن معه أحجار وكانت بقربه ولم يجد من يناوله إياها فطريقه أن يزحف على رجليه من غير أن تنطبق ألياه حتى يصل إلى الحجر قال الشيخ أبو محمد ولو قام متفاجحا بحيث لا تنطبق الأليان أو استيقن ان النجاسة لم تجاوز محلها أجزأه الحجر قال أصحابنا ولو وقع الخارج منه على الأرض ثم ترشش منه شئ فارتفع وعلق بالمحل أو تعلقت بالمحل نجاسة أجنبية تعين الماء فان تميز المرتفع وأمكن غسله وحده غسله وكفاه الأحجار في نجاسة المحل (الثانية) لا يجب الاستنجاء على الفور بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة (الثالثة) الاستنجاء طهارة مستقلة ليست من الوضوء هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور وحكي المتولي وجها انه من واجبات الوضوء واستنبطه من القول الشاذ الذي قدمناه ان الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء قال المتولي وهذا ليس بصحيح (الرابعة) إذا استنجي بالأحجار فعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه (1) وإن لم يجاوزه فوجهان: أحدهما يجب غسله والصحيح لا يلزمه شئ لعموم البلوى بذلك ولو انغمس هذا المستجمر في مائع أو فيما دون قلتين نجسه بلا خلاف (الخامسة) قال الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب إنما يجزى الاستجمار المتوضئ والمتيمم أما المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه بل لا بد من تطهير محله بالماء وهذا متفق عليه وهو كما قلنا لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل بخلاف المتوضئ والفرق ان الاستجمار ومسح الخف رخصتان دعت الحاجة إليهما لتكرر الوضوء وأما الغسل فنادر فلا تدعوا لحاجة إليهما فيه والله أعلم * (فرع) له تعلق بالباب: روى أبو داود باسناد فيه ضعف عن امرأة من بنى غفار (ان النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة فحاضت فأمرها أن تغسل الدم بماء وملح) الحديث قال الخطابي
(١٢٩)