____________________
الاز (*) ويعتبر احلال الولي حال عقده أو عقد وكيله أو إجازته لا حال توكيله اه بيان بلفظه من النكاح ويشترط في النكاح حال العقد أن تكون الزوجة والزوج حلالان وكذا عند الإجازة ويشترط أن يكون العاقد حلالا مطلقا له ولاية أم لا ولو عقد الفضولي حال احرام الولي وأجاز بعد أن فك الاحرام صح اه بحر قرز وبيان ولا يقال إنه لا يصح من الولي فعله فكذلك لا تصح الإجازة منه لان ذلك عارض يزول اه بستان (1) لعله أراد بالعلم علم الزوج أو الزوجة لا علم المزوج الا أن يكون غير الزوج والزوجة ولي الصغير منهما فكذلك (2) إذا شهد على حلال لا إذا شهد على محرم فمحظور وقرز (3) ولو بعقد لأنها امساك لا نكاح ولم يرد النهي الا في النكاح (4) والاصطخري (5) في صالح له (*) وأقله ما توجب الغسل وهو تواري الحشفة ولو ملفوفا بخرقة وتكرر الفدية بتكرر النزع والايلاج ولو في مجلس واحد وسواء كان الوطئ في نوم أو يقظة لكنه في النوم على الفاعل بالنائم اه ح لي لفظا وقال في الشفاء لا تكرر بتكرره ما لم يتخلل الاخراج (*) والمراد بالوطئ غير المفسد نحو أن يكون بعد الرمي وقبل طواف الزيارة فاما المفسد ففديته على الترتيب اه صعيتري واما ما لزم من الدماء بالأمنى والإمذى فسواء كان قبل الرمي أم بعده اه تذكرة معنى (6) ولا شئ في المقدمات من التقبيل واللمس لشهوة الا الاثم اه ح لي لفظا (7) اي انضمام الشهوة عند اللمس (8) وتدخل مقدمات الوطئ كتحرك الساكن في فدية الوطئ وهل يدخل الإمنى والإمذى المتقدم على الوطئ في فديته ينظر اه ح لي لفظا قيل الما الامذى فلا تدخل إذ فيه كفارته واما الامنى فيدخل سواء كان قبل الوطئ أو بعده قرز اما قبل الوطئ فينظر فالأولى انه لا يدخل كالامذى اه ع حميد (*) (*) لشهوة (9) ولا يجب عليه غسل لأنه لم يحصل مع اللمس اضطراب البدن اه مفتي وقيل يجب الغسل إذ قد حصلت الشهوة عند اللمس لان الشهوة لا يشترط اقترانها بالمني