____________________
(*) وكذا لبنه وسمنه والعسل والبيض ذكر معناه في البيان قلت معنى كلام البحر ما كان جزء منه حقيقة كجلده أو متصلا به أو يؤول إليه كبيضه حرم عليه الانتفاع به الا اللبن والسمن والعسل والحرير بعد انفصاله فليس بصيد فلا يحرم وقد ضعف كلام البيان اه مفتي ولا فدية فيه وكذا الصوف اه ح لي قرز (*) ويدخل فيه الجراد والشظاء والبيض اه قرز (*) وسواء كان مأكول أم غير مأكول لا صيد البحر فهو حلال قرز (*) وأقله ما يفطر الصائم قرز (1) أو عشر بدنة أو سبع بقرة قرز (*) بسن الأضحية اه ح لي لفظا (2) والمراد بالاطعام أينما ورد في الحج فهو التمليك قرز ولا تجزي الإباحة (*) ويجزي في واحد اه ن وتجزي القيمة ابتدأ قرز (*) نصف صاع من بر وصاع من غيره كما يأتي في الكفارة اه وقيل من اي جنس وقد ورد الخبر ثلاثة أصواع من التمر في خبر كعب بن عجرة اه زهور ولفظ ح وكان القياس ان عدل الشاة اطعام عشرة أو صوم عشرة الا انه خاص في هذا الموضع ان ثلاثا يجزي عن الشاة بخلاف ما سيأتي إن شاء الله تعالى لخبر كعب بن عجرة وفي تفسير قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره بذلك روى أنه صلى الله عليه وآله مر بكعب والقمل يتناثر من رأسه فقال اذاك هو أم رأسك فقال نعم قال احلق رأسك واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع من تمر وفي رواية من بر (3) وصدره في البحر للمذهب وهو ظاهر الاز (4) خلاف لاح فلا يحب عنده الا إذا لبسه يوما كاملا (5) اي يتعمد (6) اي ارتكب فعلا محظورا لغير عذر (7) بالحناء لا بغيره لأنه طيب وزينة ففي خضاب اليدين والرجلين فدية واحدة اه لا اللحية والرأس والبدن فلا شئ فيه ذكره الإمام عز الدين قرز (*) واما الخضب بالسواد كما يعتاده النساء فهل هو كالحناء اه ح لي عن الذويد انه لا خضاب طيب ولا زينة الا بالحناء قرز (*) وإنما لزم الخضاب وهو زينة دون لبس الحلي لان الخضاب زنية متصلة بالبدن اه صعيتري بخلاف لبس الحلي فهو وإن كان زينة فهو غير متصل بالبدن (*) في مجلس لا في مجالس فأربع فدى