____________________
يصح الاحرام مطلقا بل لابد من تعيين ما أحرم له وهو هنا قد جزم بالاحرام وإنما خير نية المتعلق فافترقا اه املاء مى (*) اي يعمل اعمال الحج أو العمرة (*) وقوله مطلقة نحو أن يقول اللهم إني محرم لك فقط اه ح لي (1) مسألة من استؤجر على حجتين لشخصين ثم أحرم بهما معا صح احرامه عنهما ثم يعينه عن أحدهما اه الأولى انه لا يصح عن واحدة منهما بل يصير كالمطلق وقال ش لا يصح عنهما بل يكون لنفسه وان أحرم عن أحدهما لا بعينه صح وعينه () لأيهما شاء وقال بل يكون لنفسه ذكره في البحر الأولى () انه لا يصح عن واحد مهما بل يصير كالمطلق قرز (2) من حج أو عمرة نفلا قرز ولو نذر معينا أو غير معين اه مى (3) يقال هذا على قول المزني الذي تقدم في نية رمضان واما على المذهب فلا فرق بين ن ينوى الفرض أو حجة الاسلام أو الواجب حيث لأنذر عليه والله أعلم اه محيرسي فلابد من التمييز قرز (4) يعني الاحرام لتدخل العمرة (5) فلو أحرم الفلاني احراما مطلقا لزم هذا احراما مطلقا ولا يلزمه تعيين الفلاني بل يضعه على ما شاء (*) فلو أنكشف ان فلانا لم يحرم قيل كان حكم هذا حكم من نسي احرامه وفيه نظر وقيل ويكون حكمه حكم من أحرم احراما مطلقا () وقرره الوالد أيده الله وهو الأصح وقيل لا يلزم شئ حيث انكشف غير محرم إذ هو بمثابة المشروط وهو قريب اه ح لي لفظا () ويجزيه عن حجة الاسلام إذا نواه في الابتداء ذكره الإمام ى وقرره في المنتزع للفقيه ف اه ح بحر وقواه الشامي وقيل لا ينعقد اه ديباج لأنه كتقدم المشروط على الشرط وكذا لو أحرم قبل احرام فلان (6) قيد للعمرة (7) قيد للحج (8) ولا يكفي الظن قرز (9) لجواز أن يكون قارنا أو متمتعا والقارن والمتمتع يجب عليهما تقديم طواف العمرة وسعيها (*) وهذا مبني على أنه لا يشترط السوق للهدي للقران أو عند من يقول يجبره دم لا على قول الهادي قرز