____________________
في الأول منهما هذا عن القران ان كنت قارنا وان لم أكن قارنا فهو عن التمتع ويقول في الثاني هذا عن السوق ان كنت قارنا وان لم أكن قارنا فهو عن الحلق والتقصير اه لمعه (1) يعني سعى العمرة (2) وفيه نظر لان الأصل براءة الذمة ومن أصولهم انه لا تحويل على من عليه الحق اه بيان قرز (3) يريد بالفرض ما فرضه الله تعالى لا النذر المطلق فيؤديه كما أوجبه الله تعالى (4) ينطر ما أراد بقوله تمتعا هنا في الأولى وظاهره انها عمرة التمتع وقد صرح به في الأولى لكن يقال كيف إذا تيقن انه نوى عن حجة الاسلام ينظر ولفظ ح لا لبس في التمتع إذ قد أحرم بالحج والمحرم بعمرة التمتع ليس بمحرم للحج وقيل يستقيم حيث قد فعل العمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج والتبس هل نوى العمرة فيكون متمتعا أو نوى الافراد فالكلام حينئذ مستقيم (*) مع السوق والتبس عما ساقه (5) عند ع وط (6) يعني فإنه لا ينويه عن أحدهما بل يستمر في الذي أحرم به في علم الله ثم يأتي في العام القابل بالباقي عليه في علم الله تعالى وقد سقطا عنه جميعا اه ح لي قرز وظاهر الاز خلافه ومثله في ح المحيرسي (7) بل يجزيه في الأولى كما في ح لي قرز (8) فيستمر في هذه التي هو فيها ويجب عليه ان يأتي بحجة الاسلام في العام القابل حسب الاستطاعة اه حثيث (*) ولا عن نذر قرز (9) قوي حثيث ومشايخ ذمار (10) يعني ويرفض أحدهما اه ن (11) ويضعه على حجة أو عمرة نفلا غيرهما اه ن وكب وح لي وقيل يلزمه أربع حجج (*) وقال في الاز ومن أحرم بحجتين أو عمرتين استمر في أحدهما ورفض الأخرى ما الفرق بين الطرفين الجواب ان في الطرف الأول واجب قبل الاحرام والجمع بين الواجبين بنية واحدة لا يصح فلا يصح منه التخصيص ولا يصح عن أحدهما ويصح احرامه على عمرة كمن أحصر لأنه تعذر عليه المضي في ذلك بخلاف الاخر فالجمع بينهما صحيح