____________________
(1) فاما الاستمتاع فيما عدي ذلك من سائر البدن فلعله أخف كما تقدم في الحيض ولكونه أخف لا تجب فيه بقرة بل دونه وهي شاة فقط والله أعلم اه ح محيرسي لفظا والمختار خلافه (2) أو غيره قرز (3) صوابه أو أوائل باطنه قرز (4) ولا غسل هنا قرز (5) لعله أراد بالمسألة الذي في حكم الامذى وهما الصورتان اه غيث (6) على التغليظ (7) ولا تتكرر الشاة بتكرر التحرك متصلا في مجلس واحد اه لا فرق قرز اه ح لي لفظا (*) واما تحرك ساكن المرأة فلا شئ فيه () اه شكايدي واما الخنثى فلا شئ في تحرك ساكنها الا ان يتحرك ساكناها جميعا ففيه الفدية اه صعيتري وقرز () والمختار انه تلزمها شاة كالرجل (8) وتكرر الكفارة بتكرر الموجب لو في مجلس واحد اه ح لي وهذا عائد إلى جميع الصور من قوله ومنها الوطئ اه شرح فتح في غير تحرك الساكن اه ع (9) ولعل الفرق بين هذا وبين الوطئ المفسد الذي سيأتي انه هناك خفف عليه بالعدول إلى البدل لكون الحج هناك غير مجزي له وإنما حجه قضاء فقط ووجب الاستمرار في الفاسد لعموم الدليل وهو قوله تعالى وأتموا الحج الخ وهنا حجه صحيح مجز فقط غلظ عليه بعدم جواز العدول والله أعلم اه صعيتري (*) بل تبقى في ذمته يخرجها متى أيسر (10) لما رواه سالم عن ابن عمر عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عما يترك المحرم من اللباس فقال لا يلبس القميص والبرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس وزعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين ومن لا يجد نعلين فلبس الخفين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين اه أنوار وصعيتري وح بحر يعني كعب الشراك اه بيان قيل ح وصفه القطع ان يزيل جميع ما على الكف إذ هو مخيط اه زهور حتى يصير كالنعل العربي (*) يؤخذ من قوله لبس انه لو ادخل يده في كيس أو في كم الغير أو وضع القلنسوة على يده كما توضع على الرأس انه لا فدية إذ لا يسمى لا بسا قرز هذا هو المفهوم من قوله لبس والذي يذكره الوالد حفظه الله حفظا عن مشايخه ان ذلك يوجب الفدية وهذا هو الذي قوي للمذهب اه ح لي (*) لا المرأة والخنثى اه بيان وقال المتوكل على الله انه