____________________
(1) فان فعل فلا شئ لان الأصل براءة الذمة اه غيث قرز (2) وإنما يلزمه الاحرام بالحج بعد ذلك إذا كان عليه حجة الاسلام أو نذر وأراد الاتيان بذلك واما انه لا يتحلل من احرامه الا به فلا بل يتحلل من احرامه بقضاء ما عليه من الاحرام وهو جميع اعمال الحج لجواز كونه مفردا أو قارنا قرز (*) وقيل لا وجه للزوم لجواز أن يكون متمتعا اه شرح فتح (3) لأنه متلبس بعبادة واجبة فلا يخرج عنها الا بتعيين اه زهور (*) ان أحب براءة ذمته والامضاء في اللبس بين الافراد والقران (*) وهل تجزيه عن حجة الاسلام قيل تجزيه إذ قد ابتداء بالاستئناف اه حثيث وقال في الزهور لا يجزيه (4) وليس شرطا بل لو خرج إلى الحل وأحرم منه صح احرامه اه ح لي لفظا (*) فإن لم يشرط فلا شئ عليه لان الأصل براءة الذمة اه حميد وتجزيه عن حجة الاسلام قرز (5) لجواز كونه متمتعا اه نجري (6) أو عمرة شكل عليه ووجهه انه قد تحلل من العمرة بالسعي فلا ادخال حينئذ قرز (7) والسعي على الوقوف اه وابل (8) وله ان يأكل من البدنة لا من الشاة لأنها عن ذنب اه وشلي (9) هذا بناء على أن السوق نسك يجبر بالدم كما ذكره ع وط وسيأتي والصحيح انه شرط فلا يلزمه حكم القران الا به اه صعيتري فلا يكون اللبس الا بين الافراد والتمتع على المذهب فإذا كان كذلك فالواجب عليه ان يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر لجواز كونه مفردا ويلزمه دمان دم التمتع () ودم لترك الحلق والتقصير اه شرح فتح () وقيل لا دم لجواز كونه مفردا ولم يتحقق منه احرام بالعمرة والأصل براءة الذمة اه تذكرة (10) شكل عليه ووجهه ان أعمال العمرة لا تجبر بالدم لكن يقال مع اللبس قد سقط عنه الحلق والتقصير والدم اه غيث (11) قال الفقيه ف في ايجاب الدمين فيه نظر لان الأصل براءة الذمة ومن أصلهم ان لا تحويل على من عليه الحق اه ح بحر ليس من باب التحويل على من عليه الحق فلا يلزمه على قول الهادي عليلم الا دم واحد لان اللبس بين حجة وعمرة فيكمل العمرة ويحرم للحج مشروطا ولا يلزم دم لجواز كونه مفردا ولم يتحقق منه احرام بالعمرة والأصل براءة الذمة اه تذكرة (*) يأتي بهما مشروطين يقول