____________________
لقوله تعالى أوفوا بالعقود فصح الجمع بينهما بنية واحدة وإنما المتعذر أداهما معا لا عقدهما (ويعذر)؟
المضي لا يمنع الانعقاد كالمحصر إذا أحرم بنسك لزم ما أحرم له فتعذر المضي لا يمنع من اللزوم والله أعلم اه عبد القادر الذماري رحمه الله (1) وجه النظر كونهما فرضين فيصير كالاحرام المطلق فيضعه على ما شاء من حج أو عمرة نفلا ولا يجزيه لأيهما قرز (2) نفلا اه ح لي واما لو كان فرضا كان كمسألة الشرح الذي اختلف فيها أبو جعفر والبستي وم بالله وأهل المذهب وقيل بل ولو فرضا لكن يلزمه رفض أحدهما ويستمر في أحدهما ولا يجزيه عن الفرضين وقد صار محرما باحرامين فيستمر في أحدهما ويأتي بالمرفوض في العام القابل أو بعده حسب الاستطاعة والفرضان باقيان اه عامر وإنما قلنا نفلا لأنه قد تقدم انه يعين الفرض ابتداء فإذا أحرم بفرضين لم يصح ان يرفض أحدهما ويستمر في الاخر بل يكون حكمه حكم من أحرم احراما مطلقا كما سبق بخلاف ما إذا أحرم بهما نفلا كما جعل عليه كلام الكتاب فإنه يستقيم اه ح لي (*) أو أكثر (3) ولو فرضا على نقل وقرز (4) يؤخذ من هذا ان تكرير النية والتلبية مريدا بهما الذي نواه أولا لا يكون مدخلا نسكا على نسك (5) والرفض يحصل بالنية وأم لم يشرع في الباقي اه بيان معنى وقد تقدم في الصلاة ان الرفض يحصل بالشروع في الثانية فينظر في الفرق لعله يقال قد حصل الدخول هنا بنية الاحرام بخلاف مسألة الرفض في الصلاة اه ح لي (*) فإن لم يرفض لم يجزه لأحدهما لعدم صلاحية لهما اه معيار ويتحلل بالطواف والسعي وكذلك لو رفض غير الدخيل كان كما لو لم يرفض على القياس الجلي ويتحلل بعمرة اه معيار وقيل يبقى في الحج محصرا حتى يفعل أحدهما في العام القابل ثم الأخرى فيما بعده ان يبعث بهدي كما يفعله المحصر اه شامي فلو مضى في الثانية ناويا لأعمالها اي الحجة فالقياس الجلي انه لا يقع على واحدة منهما اما الأولى فللصرف عنها لما تقدم ان الصرف في العبادات يصح واما الثانية فلان بقاء الاحرام الأول مانع لكن يبقى محصرا حتى يتحلل منه والقياس الخفي يقع عن الأولى لان الأعمال قد صارت معينة لها بالاحرام فأشبه الوديعة ونحوها مما لا تؤثر فيه النية وهو نظير ما تقدم في صوم معين () كصوم رمضان والقياس الخفي هنا أقوى تأثيرا فكان معتمدا اه معيار لفظا () حيث صرف بعد النية فإنه لا يصح الصرف بل يبقى الأول اه شرح هداية (*) وبقى الكلام إذا فسد احرامه قبل الرفض فالظاهر أن يستمر في الفاسد ويخاطب بالرفض وقد لزمه قضا حجتين عما أفسد والمرفوض بعد
المضي لا يمنع الانعقاد كالمحصر إذا أحرم بنسك لزم ما أحرم له فتعذر المضي لا يمنع من اللزوم والله أعلم اه عبد القادر الذماري رحمه الله (1) وجه النظر كونهما فرضين فيصير كالاحرام المطلق فيضعه على ما شاء من حج أو عمرة نفلا ولا يجزيه لأيهما قرز (2) نفلا اه ح لي واما لو كان فرضا كان كمسألة الشرح الذي اختلف فيها أبو جعفر والبستي وم بالله وأهل المذهب وقيل بل ولو فرضا لكن يلزمه رفض أحدهما ويستمر في أحدهما ولا يجزيه عن الفرضين وقد صار محرما باحرامين فيستمر في أحدهما ويأتي بالمرفوض في العام القابل أو بعده حسب الاستطاعة والفرضان باقيان اه عامر وإنما قلنا نفلا لأنه قد تقدم انه يعين الفرض ابتداء فإذا أحرم بفرضين لم يصح ان يرفض أحدهما ويستمر في الاخر بل يكون حكمه حكم من أحرم احراما مطلقا كما سبق بخلاف ما إذا أحرم بهما نفلا كما جعل عليه كلام الكتاب فإنه يستقيم اه ح لي (*) أو أكثر (3) ولو فرضا على نقل وقرز (4) يؤخذ من هذا ان تكرير النية والتلبية مريدا بهما الذي نواه أولا لا يكون مدخلا نسكا على نسك (5) والرفض يحصل بالنية وأم لم يشرع في الباقي اه بيان معنى وقد تقدم في الصلاة ان الرفض يحصل بالشروع في الثانية فينظر في الفرق لعله يقال قد حصل الدخول هنا بنية الاحرام بخلاف مسألة الرفض في الصلاة اه ح لي (*) فإن لم يرفض لم يجزه لأحدهما لعدم صلاحية لهما اه معيار ويتحلل بالطواف والسعي وكذلك لو رفض غير الدخيل كان كما لو لم يرفض على القياس الجلي ويتحلل بعمرة اه معيار وقيل يبقى في الحج محصرا حتى يفعل أحدهما في العام القابل ثم الأخرى فيما بعده ان يبعث بهدي كما يفعله المحصر اه شامي فلو مضى في الثانية ناويا لأعمالها اي الحجة فالقياس الجلي انه لا يقع على واحدة منهما اما الأولى فللصرف عنها لما تقدم ان الصرف في العبادات يصح واما الثانية فلان بقاء الاحرام الأول مانع لكن يبقى محصرا حتى يتحلل منه والقياس الخفي يقع عن الأولى لان الأعمال قد صارت معينة لها بالاحرام فأشبه الوديعة ونحوها مما لا تؤثر فيه النية وهو نظير ما تقدم في صوم معين () كصوم رمضان والقياس الخفي هنا أقوى تأثيرا فكان معتمدا اه معيار لفظا () حيث صرف بعد النية فإنه لا يصح الصرف بل يبقى الأول اه شرح هداية (*) وبقى الكلام إذا فسد احرامه قبل الرفض فالظاهر أن يستمر في الفاسد ويخاطب بالرفض وقد لزمه قضا حجتين عما أفسد والمرفوض بعد