____________________
لم يبعد اه ح بهران (1) تنبيه قال في الشمس ولا يجوز عندنا استرضاع الكافرة لان لبنها نجس وقال ش يجوز قلت فاما الحضانة فلاحق لها فيها اتفاقا اه غيث لفظا (*) الطارئ فاما مع الفسق الأصلي فلا ولاية لها رأسا قرز (*) وإذا كن الحواضن كلهن فاسقات فالإمام والحاكم أولى قرز (2) قلنا الرضاع يغير الطباع لان للبن قوة ممازجة يعني خلقية تؤثر في ثقل طباع الرضيع عن مرضعه إلى طبع مرضعته فيكسب من أخلاقها جيدة كانت أم ردية فعلى الوالد إذا أراد ذلك أن يحصل مرضعة جميلة الأخلاق زاكية الأصل ذات عقل ودين مخافة ان ترد طبعه إلى طبعها اه بحر (3) والعمى قرز (*) والبخر والجرب قرز (4) سواء كانت الام أو ممن له حق الحضانة قرز (*) لأنه فسق بالاجماع وفي حاشية لا تفسيق الا بدليل قطعي (*) لأنها لا تقر على الوقوف في موضع حتى ترجع إلى زوجها فكيف تكون لها مطالبته اه ح حفيظ (*) وكذا اختلال العدالة وظاهر الاز خلافه (5) لا فرق ولو من غيره اه ح فتح حيث كان النكاح لا يبطل حق الحضانة مثل زوجة الرحم والا فقد بطل حق الحضانة بمجرد النكاح قرز (6) في حق الإناث من الحواضن لا في حق الذكور (*) وإذا رأى الحاكم ان الام أولى بالصبي مع نكاحها كان له تعيينها دون الحواضن الفوارغ لأنه مبنى على الحنو والشفقة وكذلك سائر الحواضن يعدم من رأى فيه صلاحا اه ومثله للمقصد الحسن وظاهر المذهب خلافه اه ع للمص بالله (7) والحجة انها إذا تزوجت ذا رحم محرم أوجبت زيادة القرب والاستئناس فلا ينقطع حقها من الحضانة اه غيث وقال الأستاذ يعني مع عدم الأب فاما مع وجوده فهو أقدم اه كب وقال في شرح البحر ما لفظه وسواء كان الأب باقيا أم لا على كلام أبي ط وح وهو الذي اعتمد ه في الغيث للمذهب (7) نسبا (8) وقواه في البحر والمفتي والإمام شرف الدين (9) ولا يحتاج إلى اختيار لأنها ليست مستفادة اه معيار (10) وقيل الأولى في العبارة ان يقال وتعود بزوال الثلاثة الأول م بالله وبزوال الرابع