____________________
يكن للولد من هو أولى منها وليس له ان يمنعها من حضانته وله أجرة بيته فان امتنع من وقوف الطفل في بيته كان لها الخروج إلى حيث الطفل تتعهده ولو كره الزوج اه نجري حيث لم تجد مكانا تستأجره لوقوف الطفل فيه قريب من موضع الزوج فان وجدت وجب عليها وفاء بالحقين والأجرة من أب الصبي أو ماله أو ممن تلزمه نفقته قرز (1) الأولى مطلقا سواء كان الأول أو الاخر ولعله بناء على الأغلب (2) لان ذلك حق يثبت بغير فعلها وكان كالمستثنى كصوم رمضان وصلاة الفريضة اه معيار لان حق الحضانة متقدم على حق الزوج اه ن (3) بالفتح اه كب (*) فإن كان بفتح الدال فالمراد به الفعل وذلك ظاهر وإن كان بضم الدال فهو ما يدهن به فالمراد به إذا شرط أو جرى عرف بأنه عليها فيحتاج إلى كونه معلوما أو موجودا في ملكها لأنه بيع وان لم فسد العقد (4) فان ذكرا معا فمقتضى كلام البحر في باب الإجارات انها تصح كما لو استأجر بئرا للشرب منها وقيل تكون فاسدة وهو ظاهر الاز ذكره المفتي وان (يرث)؟ أجرة كل واحد لأن العين وهي المرأة متحدة قرز (5) أو ظانة اه ن من آخر باب الحضانة قرز (*) فلو تركته وقطعت عنه الرضاع عالمة قتلت به ان لم تكن من أصوله أو سلمت دية كاملة ان عفي عنها وإن كانت من أصوله لزمها دية كاملة من مالها كالحابس لغيره حتى مات جوعا أو عطشا اه ح لي لفظا قرز (*) فان قيل لم اشترط العلم هنا بخلاف ما يأتي في قوله والمباشر مضمون ولعل الفرق هنا انه أقل مباشرة بخلاف ما يأتي اه سلوك للقاضي عبد القادر الذماري (6) بل نصف دية ذكره الفقيهان ل س قرز ونصف دية على الحامل (*) قال سيدنا هذا حيث ناولته الحامل بيدها وإذا أمرته بحمله كانت عاصية ولا تضمنه كما إذا أمرته ان تقبله لان الحامل كالمباشر اه لمعة من باب الرضاع لا فرق بين ان تأمره ان تناوله لأنها في حكم المباشرة اه معيار ولفظ حاشية وقيل إنها تضمن؟؟ التفريط من مالها ولها ان ترجع () على الحامل لأنه المباشر اه عامر هما مباشران جميعا فلا وجه لرجوعها عليه () قال سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله هذا مع العلم اي علم الحاضنة قرز (*) وفي هذا سؤال وهو ان يقال لم ضمنت الام وهي