____________________
فاعلة والحامل مباشر ولا شئ على المسبب مع وجود المباشر وأجيب بان الام في حكم المباشرة بقطعها اللبن كمن حبس انسانا عن الطعام والشراب فقد قال أبو مضر أنه يكون قاتل عمد اه زهور (1) ولو عالمة قرز اه ن الإجارة (2) شكل عليه ووجهه ان أصل الدية عليها فتحملها العاقلة ان وجدت والا فعليها كما سيأتي إن شاء الله تفصيله اه عامر (3) بل نصف ديته اه هبل قرز (4) وحاصل الكلام في المسألة انه لا يخلو اما أن يكونا عالمين قتل الحامل وعلى الام ديته في مالها () وإن كانا جاهلين فنصف الدية على عاقلة كل واحد منهما وإن كان أحدهما عالما والثاني جاهلا فإن كان الحامل قتل به وعلى الام نصف دية على عاقلتها وإن كانت الام العالمة فعليها دية في مالها وعليه نصف دية على عاقلته اه زهور () وقيل س على الام نصف دية اه كب قرز (5) والكفارة تلزم كل واحد منهما اه ن قرز (6) ما لم يكن في مقرها سدم أو طاعون أو تغير طباعه أو أخلاقه فلا يجوز النقل اه ح فتح أو خوف مفسدة (7) وهذا حيث لاحق لها في الحضانة بأن تكون ضئرا لا من لها حق الحضانة فلا يصح الشرط الا إذا قبلته فيصح قرز (8) أو دار فسق قرز (9) حيث لا تخشى عليه في دار الاسلام قرز (10) الانتقال (11) الانتقال (12) عقد الحضانة وقيل عقد النكاح (13) فائدة قوله من بذى فقد جفى اي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطته للناس واما قوله صلى الله عليه وآله وسلم البذاء من الجفاء بالذال المعجمة فهو الفحش من القول قال تعالى وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى اي من أهل البلد الكبار لان رجال المدن والأمصار اعلم واحلم بخلاف رجال البوادي ففيهم الجفاء والجهل والقسوة لبعدهم عن المخالطة وتوحشهم قال جرير