____________________
فإذا صلحت له حيث آمن عليها من فرط شهوته قرز وطلبها سلمت له للاستمتاع وحق الحضانة باقي اه ن إلى البلوغ اه زهور وعلى الزوج أجرة () حاضنة زوجته الصغيرة اه ن وهذا قبل الاستقلال واما بعد ذلك ففي تذكرة علي بن زيد انها إذ صلحت للزوج سلمت له ولا حق لها بعد ذلك خلاف ما في البحر عن ن فإنه قال ليس للزوج نقلها حتى تبلغ ويؤيده الأزهار في قوله وبهما حيث لا أب () وطاهر البيان انه لا شئ عليه قرز وفي البحر لا يلزمه قبول الطفلة إذ لا حضانة عليه اه تذكرة علي ابن زيد والولد الحر أولى بوالده العاجز (1) ما علا يعني تثبت الحضانة للأسفل على الاعلى حيث صار الأب أو الجد العاجز يحتاج إلى من يقوم به كالطفل اه ح فتح ولعل الأنثى أولى من الذكر (1) الا أن يكون للأب العاجز أب غير عاجز ذكره في الفتح وقرره وقال السيد محمد بن صلاح والبنت بالأنثى في نسخة الغيث فهو يعني الولد والبنت أحق بابيهما بلا خلاف (1) اي من قبل الام والا سيأتي في الأزهار (*) وإنما كان من يقرب الام أقدم ممن يقرب بالأب للحنو والشفقة في العادة والحضانة مبنية على الحنو والشفقة لا علي القرب والنسب اه كب (2) ما لم يتخلل ذكر فان تخلل ذكر كانت مؤخرة عن الجدة من قبل الأب اه ديباج (3) المؤمن اه ح لي لفظا (4) ظاهره ولو عبدا يعني الولد وأجرة حضانته على سيده قرز (5) قلنا لولا الشرع لقدمناه على الام لأنه يختص بالانتساب إليه وثبوت الفراش والولاية (6) لقوله صلى الله عليه وآله حين اختصموا في بنت حمزة فقال علي عليلم