____________________
اه بحر (1) ولو كان يمنعها أهلها وكذا المحبوسة بحق أو بغيره ولم يمكنها التخلص لكن يقال اما منع الغير ظلما فلا يلزمها التخلص كما يفهمه المعيار وهو ظاهر الاز قال الإمام ي فان امتنع أهلها من رجوعها إلى بيت زوجها وهي كارهة لذلك فحقوقها على الزوج ويرجع على الأولياء لأنه غرم لحقه بسببهم وفي البحر يأثمون فقط ولا يرجع الزوج قرز (2) ونحوها (3) والتوبة الرجوع إلى بيت الزوج قرز (*) وإذا سقطت نفقة الناشزة لم يجب على قريبها المؤسر انفاقها لأنها السبب في اسقاط نفقتها بأمر هي متعدية فيه قرز (4) قبل في مقابلتها اه لمع (5) نسب الغداء والعشاء من أربع وعشرين ساعة (6) لان الواجب طعام مصنوع (*) أو ما لا يتسامح به في المثلى قرز (*) والأولى ان يقال من النفقة لا من القيمة لان المؤنة الواحدة قد تكون في الرخاء لا قيمة لها اه غيث لفظا (7) ليس في الأزهار (8) الأولى ان يقال ويجب للمستقبل إذ لم يكن قد سقط حتى يقال يعود اه ح لي (9) قال سيدنا صارم الدين إبراهيم حثيث وكذا تنموا أصول الطاعة في المستقبل بالتوبة (*) وهي الرجوع ولفظ كب قوله وتعود بالعود يعني بعودها إلى بيت زوجها في الرجعي وفي عدة البائن إلى بيتها اه كب قرز (10) والنشوز في عدة البائن إنما هو بالخروج من موضع العدة بغير اذنه وإذا اذن لم تسقط نفقتها مع أنه لا يجوز لها الخروج (الا) باذنه لان الحق لله تعالى قرز وتعود بالرجوع إليه اه غيث أو أذيته بقول أو