شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٥٣٨
فإن لم تكن عاصية كالصغيرة والمجنونة والمحبوسة (1) ظلما لم تسقط النفقة في الأصح وأشار في الصفي إلى أن نشوز الصغيرة يسقط نفقتها وقال في التخريجات لا نفقة للمحبوسة ظلما وقال ابن داعي والأمير م لا تسقط نفقة الزوجة بالنشوز الا إذا كانت خارجة من بيته الشرط الثاني أن يكون النشوز قدرا (له قسط) في النفقة (2) فاما لو نشزت ساعة خفيفة ثم تابت (3) فورا لم يسقط شئ من النفقة قيل ح والعشاء (4) في مقابلة الليل والغداء (5) في مقابلة النهار وقيل ي كلاهما في مقابلة النهار (نعم) فإذا نشزت من الليل أو النهار ساعة لها قسط من النفقة سقط حصتها وقيل ح إن كان ذلك قدر ثلث النهار أو ثلث الليل سقط ثلث المعونة وأما دون الثلث فهو يسير لا يوجب ان سلمت فيه ولا يسقط ان نشزت فيه كعيوب الضحايا * قال مولانا عليلم وفي هذا نظر والظاهر خلافه وان العبرة بماله قسط من قيمة النفقة (6) قال وهو الذي في الاز (7) (و) إذا نشزت ثم تابت فإنه (يعود (8) لها استحقاق نفقة الزمان (المستقبل بالتوبة (9)) لا نفقة المدة التي نشزت فيها فقد سقطت ولا تعود بالتوبة (ولو) نشزت وهي معه (10) ثم طلقها طلاقا بائنا وتابت وهي (في عدة) الطلاق (البائن) استحقت النفقة في المستقبل من العدة وكذا تستحق نفقة المستقبل ولو كان الزوج غائبا يوم النشوز ويوم التوبة وقال أبو جعفر إذا تابت من النشوز وهو غائب أو كانت معتدة لم تعد نفقتها لأنها
____________________
اه‍ بحر (1) ولو كان يمنعها أهلها وكذا المحبوسة بحق أو بغيره ولم يمكنها التخلص لكن يقال اما منع الغير ظلما فلا يلزمها التخلص كما يفهمه المعيار وهو ظاهر الاز قال الإمام ي فان امتنع أهلها من رجوعها إلى بيت زوجها وهي كارهة لذلك فحقوقها على الزوج ويرجع على الأولياء لأنه غرم لحقه بسببهم وفي البحر يأثمون فقط ولا يرجع الزوج قرز (2) ونحوها (3) والتوبة الرجوع إلى بيت الزوج قرز (*) وإذا سقطت نفقة الناشزة لم يجب على قريبها المؤسر انفاقها لأنها السبب في اسقاط نفقتها بأمر هي متعدية فيه قرز (4) قبل في مقابلتها اه‍ لمع (5) نسب الغداء والعشاء من أربع وعشرين ساعة (6) لان الواجب طعام مصنوع (*) أو ما لا يتسامح به في المثلى قرز (*) والأولى ان يقال من النفقة لا من القيمة لان المؤنة الواحدة قد تكون في الرخاء لا قيمة لها اه‍ غيث لفظا (7) ليس في الأزهار (8) الأولى ان يقال ويجب للمستقبل إذ لم يكن قد سقط حتى يقال يعود اه‍ ح لي (9) قال سيدنا صارم الدين إبراهيم حثيث وكذا تنموا أصول الطاعة في المستقبل بالتوبة (*) وهي الرجوع ولفظ كب قوله وتعود بالعود يعني بعودها إلى بيت زوجها في الرجعي وفي عدة البائن إلى بيتها اه‍ كب قرز (10) والنشوز في عدة البائن إنما هو بالخروج من موضع العدة بغير اذنه وإذا اذن لم تسقط نفقتها مع أنه لا يجوز لها الخروج (الا) باذنه لان الحق لله تعالى قرز وتعود بالرجوع إليه اه‍ غيث أو أذيته بقول أو
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست