شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٥٢٨
انه لا فرق في استحقاق الام الأجرة على ارضاع ولدها بين أن يكون الزوجية باقية بينها وبين الأب أم لا ذكره م بالله وش وذكره في شرح الإبانة للهادي والناصر وقال أبوح والوافي وض زيدان الام لا تستحق الأجرة مع بقاء الزوجية بينهما ولا خلاف في جواز ذلك بعد الطلاق البائن ويتفقون أيضا على جواز استيجارها على ارضاع ولده من غيرها مع بقاء الزوجية (و) يجوز (للأب نقله (1)) أي نقل الولد من الام (إلى) حاضنة غيرها بشرطين أحدهما أن يكون ذلك الغير (مثلها تربية) للولد أي يفعل مثل فعلها في القيام به حسب ما يحتاج ولو لم يكن مثلها في الحنو عليه * الشرط الثاني ان يحصل له ذلك (بدون ما طلبت (2)) الام من الأجرة (والا) تكن الحاضنة الأخرى مثل الام في التربية أو مثلها لكن أجرتها مثل أجرة الام أو أكثر (3) (فلا) يجوز له نقله إلى غيرها (والبينة عليه (4)) في أن الحاضنة الأخرى مثل الام في التربية وان أجرتها دون ما طلبت الام (وليس للزوج (5)
____________________
حاضرا غير ممتنع اه‍ بهران قلنا لا رجوع كسائر المتبرعين قرز ويجاب عل الفقيه ح ان الأب يقول كنت أجد حاضنة بغير أجرة اه‍ غيث ومثله في الزهور وقد قوى كلام الفقيه ح إذا نوت الرجوع في ذلك والا فلا لكن في الأجرة ترجع بها مطلقا والانفاق ترجع مع النية إذا كان غائبا أو متمردا اه‍ زهور (1) أقول هذا يستقيم حيث طلبت الام فوق أجرة المثل لحصول المعاسرة واما حيث طلبت أجرة المثل فهي أحق به من غيرها ولو أن مجانا لان الله سبحانه وتعالى شرط ذلك بالمعاسرة حيث قال تعالى وان تعاسرتم فسترضع له أخرى ولا معاسرة في طلب الام أجرة المثل اه‍ من املاء مولانا المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عادت بركانه (*) وكذلك سائر الأولياء اه‍ أثمار قرز (*) ظاهره ولو كان العقد الأول صحيحا والقياس ما سيأتي في الإجارة انها لا تفسخ الا ان تعيبت اه‍ ذنوبي (2) ينظر هل يكون التأجيل كالدون سل قيل لا يكون كالدون وقيل يكون كالدون لان فيه رفقا (3) أو استويا بكونهما بلا أجرة معا فالأم أقدم اه‍ كب قرز (4) لأنه يدعي اسقاط حقها واليمين عليها (*) وتحلف مؤكدة لأنها غير محققة اما على ما اختير ان بينته إنما يكون على اقرارها فقط فلا يحتاج إلى يمين تأكيد لأنها محققة قرز (*) بينه واحدة والبينة على اقرارها وقرره سيدنا محمد بن صلاح الفلكي لئلا يحصل تواطئ قرز وفي بعض الحواشي وطريق الشهود في الطرف (1) الأول اختيار أو الشهرة وفي الطرف الثاني () انهم حضروا على عقد الإجارة ولا يقال إنا نجوز تواطئ الزوج والحاضنة على اظهار الأقل لأنه اللازم بالعقد ولو تواطؤا وكما قلنا في بينة الشفيع ان ادعى أقل مما ادعاه المشتري فالبينة على أنه عقد بكذا (1) وهو أن تكون مثلها تربية اه‍ ع ح () وهو ان أجرتها دون أجرة الام اه‍ سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي (5) وقد دل هذا دلالة إشارة على أنه يرجع إلى الحواضن مزوجات على هذا الترتيب كالفوارغ قبل الذكور ما عدا الأب اه‍ ح لي لفظا قرز (*) إذا كانت ذات زوج ولم
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست