____________________
حاضرا غير ممتنع اه بهران قلنا لا رجوع كسائر المتبرعين قرز ويجاب عل الفقيه ح ان الأب يقول كنت أجد حاضنة بغير أجرة اه غيث ومثله في الزهور وقد قوى كلام الفقيه ح إذا نوت الرجوع في ذلك والا فلا لكن في الأجرة ترجع بها مطلقا والانفاق ترجع مع النية إذا كان غائبا أو متمردا اه زهور (1) أقول هذا يستقيم حيث طلبت الام فوق أجرة المثل لحصول المعاسرة واما حيث طلبت أجرة المثل فهي أحق به من غيرها ولو أن مجانا لان الله سبحانه وتعالى شرط ذلك بالمعاسرة حيث قال تعالى وان تعاسرتم فسترضع له أخرى ولا معاسرة في طلب الام أجرة المثل اه من املاء مولانا المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عادت بركانه (*) وكذلك سائر الأولياء اه أثمار قرز (*) ظاهره ولو كان العقد الأول صحيحا والقياس ما سيأتي في الإجارة انها لا تفسخ الا ان تعيبت اه ذنوبي (2) ينظر هل يكون التأجيل كالدون سل قيل لا يكون كالدون وقيل يكون كالدون لان فيه رفقا (3) أو استويا بكونهما بلا أجرة معا فالأم أقدم اه كب قرز (4) لأنه يدعي اسقاط حقها واليمين عليها (*) وتحلف مؤكدة لأنها غير محققة اما على ما اختير ان بينته إنما يكون على اقرارها فقط فلا يحتاج إلى يمين تأكيد لأنها محققة قرز (*) بينه واحدة والبينة على اقرارها وقرره سيدنا محمد بن صلاح الفلكي لئلا يحصل تواطئ قرز وفي بعض الحواشي وطريق الشهود في الطرف (1) الأول اختيار أو الشهرة وفي الطرف الثاني () انهم حضروا على عقد الإجارة ولا يقال إنا نجوز تواطئ الزوج والحاضنة على اظهار الأقل لأنه اللازم بالعقد ولو تواطؤا وكما قلنا في بينة الشفيع ان ادعى أقل مما ادعاه المشتري فالبينة على أنه عقد بكذا (1) وهو أن تكون مثلها تربية اه ع ح () وهو ان أجرتها دون أجرة الام اه سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي (5) وقد دل هذا دلالة إشارة على أنه يرجع إلى الحواضن مزوجات على هذا الترتيب كالفوارغ قبل الذكور ما عدا الأب اه ح لي لفظا قرز (*) إذا كانت ذات زوج ولم