بطلاق أو غيره (و) جب ان يعود (بعد مضى عدة) الطلاق (الرجعي) وقالت الهدوية وك لا يعود حق الحضانة بارتفاع النكاح مطلقا (فان عد من (1)) أي النساء اللواتي هن أحق بالحضانة (فالأقرب الأقرب من) الذكور (العصبة المحارم) أولى بالذكر والأنثى فالجد أب الأب أولى من الأخ لأب وأم والأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب والعم لأب وأم أولى من العم لأب (ثم) إذا لم يوجد عصبة محرم فالأقرب الأقرب (من ذوي الرحم المحارم) أولى بالذكر والأنثى فالأخ لام أولى من الجد أب الام وأولى من الخال والخال لأب وأم أولى من الخال لام أو لأب * قال عليه السلام والقياس ان الأخ من الام أولا من الأخ من الأب (2) والخال من الام أولى من الخال من الأب وأب الام أولى من الخال (3) (ثم) إذا عدم المحارم من العصبات وذوي الأرحام فالأولى (بالذكر عصبة غير محرم) (4) الأقرب فالأقرب واما الأنثى فلا حضانة تجب لهم فيها بل هم وسائر المسلمين على سواء في حقها فينصب الإمام والحاكم من يحضنها (ثم) إذا عدمت العصبات المحارم وغير المحارم وذوي الأرحام المحارم انتقلت الحضانة إلى من وجد (من ذوي رحم) غير محرم كابن الخال (5) وابن الخالة وابن العمة الأقرب فالأقرب وولايتهم (كذلك) أي هم أولى بالذكر (6) دون الاثني كالعصبات غير المحارم (فصل) (و)
يجوز (للام (7) الامتناع) من
ارضاع ولدها وترك حقها في حضانته (ان قبل غيرها (8) فان امتنع من غيرها وخشي عليه التلف أو
الضرر صارت الحضانة حقا للطفل فيجبر من عليه الحضانة من أم أو غيرها (9) (و)
يجوز للام (طلب
____________________
وقواه في البحر لزوال المانع وفي قوله صلى الله عليه وآله ما لم تنكحي (تنبيه) على أن العلة اشتغالها بالزوج (1) فوارغ ومن زوجات اه فتح (*) ففي الميل وقيل وقت الحاجة قرز (*) مسألة والنساء أولى بالحضانة على هذا الترتيب إذا كن فوارغ عن الأزواج فإن لم يوجد فيهن فارغة رجع إليهن على هذا الترتيب مزوجات اه ن لفظا قيل وكذا إذا غاب من هو أولى انتقلت إلى من هو أولى من الحاضرين قيل وحد الغيبة الذي يتضرر بها الطفل وقيل وقت الحاجة قرز حتى يحضر لئلا يضيع الصبي قرز (*) أو وجد فيهن أحد الموانع من الحضانة غير التزويج (2) بل الأخ لأب أولى لأنه عصبة اه تعليق وهو ظاهر الاز (3) ولعل الخال أولى من العم لام (4) وهم بنو العم وان نزلوا ثم بنو أعمام الأب وان نزلوا ثم بنو أعمام الجد وان نزلوا اه ن قرز (5) ولعل ابن الخال وابن الخالة أقدم من بنى العمة قرز (6) ثم ذو الولاية كالإمام والحاكم اه زهور قرز (7) وغيرها من سائر الحواضن ولذا قال في الفتح ولذي الحضانة ليعم الام وغيرها (8) وقبله غيرها اه ح لي قرز (*) ولو أجنبية أو أمة اه هبل قرز (9) ولو أمة (*) بأجرة المثل حيث خشي عليه التلف