____________________
(1) من النسب (2) يريد الاتصال بالمشبه والمشبه به ذكره في ح الأثمار وقرره السيد محمد المفتي (*) معلوم اه ن وقيل لا فرق قرز (3) ولو كانت الام ميتة ويكفي في اتصال أعضائها غلبة الظن قرز (*) كعندي ولدي ومعي ومني (4) الريق والدم ليسا بعضو والأولى ان يمثل باليد المبانة اه مفتي (5) ويكون هذا على أصل م بالله بان العظم لا تحله الحياة (6) ولا يقع شئ من ذلك كله الا مع معرفته بمعناه بأن يكون من العلماء أو قد سألهم اه تعليق لمع (7) ولابد من مصادقة الزوجة إذا نوى غيره في جميع الصور قرز (8) هذا قد دخل تحب قوله ما لم ينو غيره الا انه إنما ذكر لأجل الخلاف فيه (9) إذ هو الأصل والتحريم تأكيد له (10) وذلك لان الآية لم تعتبر النية ولم يسأل صلى الله عليه وآله وسلم أوسا عنها وهو محل التعليم فلو كانت واجبة لذكرها وحجة الأخوين قوله صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال بالنيات قلنا يكفي قصد ايقاع اللفظ على الزوجة دون غيرها إذ لا يحتاج سواء اه ان (11) فرع وخبر أوس مخالف للقياس إذ قصد به الطلاق حيث كان طلاقا في الجاهلية ولقول امرأته خولة اللهم ان أوسا طلقني الخبر ومعلوم ان من قصد الطلاق لم يكن مظاهرا لكن لما أراد سبحانه وتعالى نقل هذا اللفظ في الشرع عن التحريم المطلق إلى تحريم خاص جعل طلاق أوس ظهارا ترخيصا له لأجل تشكي زوجته وابتهالها كما حكى الله تعالى واعلاما بنقل اللفظ إلى معنى آخر وهو الظهار ما لم يصرفه اللافظ إلى غير ما نقل إليه فلا يقاس على حكم أوس فيمن قصد بظهاره الطلاق لخصوصيته كما ذكرنا وهذا واضح اقتضاه البرهان كما ترى اه بحر (12) يعني إذا لم تصادقه الزوجة إذ لو صادقته وقع الطلاق فقط قرز (*) لكن لا ترافعه الا بعد عودها برجعة أو عقد جديد في مدة