____________________
من حين ايقاعه بطريق الانكشاف قرز (1) على أحد قولي ط الا ان للفور وقد ضعفه المذاكرون اه وابل والصحيح خلافه وهذا فيما لم يعلق بمشية الغير فان علقه بمشيته كان ايقاعا وتمليكا فيعتبر فيه المجلس وفي الصورة الأخيرة في قوله الا ان يكره أبوك وفي حاشية لا فرق إذا التمليك لا يكون الا في المشية فقط فلا يكون حكم الكراهة فيما علق بها حكم المشية ولفظ ح لي وهل حكم الكراهة إذا علق الطلاق بها شرطا أو تمليكا حكم المشية الخ اه لفظا من شرح قوله ولا الفور الا ان في التمليك وعليه التمليك لا يكون الا في المشية قرز (*) لا فرق ولو على التراخي قرز (2) في بعض الشروح صواب العبارة الا ان يجعل عدم مشية الله تعالى شرطا في الظهار واما عبارة الشرح فهي نقيض المطلوب فتأمل (3) هذا يستقيم في أن لن واما الا ان يشاء الله فإنما يقع حيث يقول الا ان يشاء الله وقوع الظهار ونوى ذلك فقد استثنى بمشية الله لوقوع الظهار وهو لا يشاء فيقع الظهار فلو أطلق قوله الا ان يشاء الله لم يقع الظهار لان الله يشاء عدمه اه رياض وظاهر ما في الغيث انه يقع وحمل على أن المعنى ان لم يشأ الله ومثل ما في الرياض في كب ون (4) ويسرى ويتمم كسره وينسحب كان يظاهر من زوجتيه على مذهب أبي ح بالأخت ثم تغير اجتهاده واحد زوجاته إلى مذهب الهادي عليلم انه لا يصح الا بالأم (5) فلو قال وأنت فقط كان صريحا فيهما قرز (6) غالبا احتراز من أن يقول ظاهرتك أولى لم يقع شئ اه (7) ولا يصح منه التعيين اه بحر ولا يقربهن جميعا حتى يعود على الجميع ويكفر بكفارة واحدة وجاز له الوطئ اه نجري وأما إذا عين؟ أوقعه على واحدة معينة ثم التبست جاز له الوطئ الا واحدة وفي ح لي ما لفظه وما أوقع على غير معين كإحداكن أو التبس بعد تعيينه أو ما وقع شرطه فالحكم واحد وهو انه مظاهر من واحدة غير معينة قرز (8) واما هي فيجوز لها النظر إليه ما لم يؤدي نظرها إلى