شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
زيد على الفور أو يكره أبوها على الفور (1) (الا) حيث قيده (بمشية الله تعالى في الاثبات) نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يصح الظهار لأنه علقه بمشية الله تعالى وهو لا يشاء لكونه محظورا قال عليلم وقولنا الاثبات احترازا من أن يجعل مشية الله تعالى شرطا في نفى الظهار (2) فان ذلك يصح نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي ان لم يشاء الله تعالى ذلك أو الا ان يشاء الله تعالى فان الظهار ينعقد حينئذ (3) لأنه شرطه بعدم مشية الله تعالى إياه والله تعالى لا يشاء فقد حصل الشرط (و) منها انه (يدخله التشريك (4)) نحو أنت علي كظهر أمي ثم قال لزوجته الثانية وأنت معها (5) أو مثلها أو شركتك معها ونوى الظهار كانت مظاهرة بالتشريك (و) انه يدخله (التخيير (6)) أيضا نحو أن يقول ظاهرتك يا فلانة أو فلانة أو يقول لنسائه إحداكن مظاهرة فإنه يصير مظاهرا من إحداهن (7) غير مغينة (فصل) في أحكام الظهار (و) هو انه (يحرم به الوطئ ومقدماته) وهي التقبيل واللمس والنظر لشهوة (8) (حتى يكفر) فمتى كفر جاز له وطؤها هذا إذا كان الظهار مطلقا فإن كان موقتا لم يجز له وطؤها
____________________
من حين ايقاعه بطريق الانكشاف قرز (1) على أحد قولي ط الا ان للفور وقد ضعفه المذاكرون اه‍ وابل والصحيح خلافه وهذا فيما لم يعلق بمشية الغير فان علقه بمشيته كان ايقاعا وتمليكا فيعتبر فيه المجلس وفي الصورة الأخيرة في قوله الا ان يكره أبوك وفي حاشية لا فرق إذا التمليك لا يكون الا في المشية فقط فلا يكون حكم الكراهة فيما علق بها حكم المشية ولفظ ح لي وهل حكم الكراهة إذا علق الطلاق بها شرطا أو تمليكا حكم المشية الخ اه‍ لفظا من شرح قوله ولا الفور الا ان في التمليك وعليه التمليك لا يكون الا في المشية قرز (*) لا فرق ولو على التراخي قرز (2) في بعض الشروح صواب العبارة الا ان يجعل عدم مشية الله تعالى شرطا في الظهار واما عبارة الشرح فهي نقيض المطلوب فتأمل (3) هذا يستقيم في أن لن واما الا ان يشاء الله فإنما يقع حيث يقول الا ان يشاء الله وقوع الظهار ونوى ذلك فقد استثنى بمشية الله لوقوع الظهار وهو لا يشاء فيقع الظهار فلو أطلق قوله الا ان يشاء الله لم يقع الظهار لان الله يشاء عدمه اه‍ رياض وظاهر ما في الغيث انه يقع وحمل على أن المعنى ان لم يشأ الله ومثل ما في الرياض في كب ون (4) ويسرى ويتمم كسره وينسحب كان يظاهر من زوجتيه على مذهب أبي ح بالأخت ثم تغير اجتهاده واحد زوجاته إلى مذهب الهادي عليلم انه لا يصح الا بالأم (5) فلو قال وأنت فقط كان صريحا فيهما قرز (6) غالبا احتراز من أن يقول ظاهرتك أولى لم يقع شئ اه‍ (7) ولا يصح منه التعيين اه‍ بحر ولا يقربهن جميعا حتى يعود على الجميع ويكفر بكفارة واحدة وجاز له الوطئ اه‍ نجري وأما إذا عين؟ أوقعه على واحدة معينة ثم التبست جاز له الوطئ الا واحدة وفي ح لي ما لفظه وما أوقع على غير معين كإحداكن أو التبس بعد تعيينه أو ما وقع شرطه فالحكم واحد وهو انه مظاهر من واحدة غير معينة قرز (8) واما هي فيجوز لها النظر إليه ما لم يؤدي نظرها إلى
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست