____________________
المصبوغ والخواتم من العاج وما ذكره قدس الله روحه مطابق للمذهب قال واما حلق الحديد والصفر فيعتبر عرفها إن كانت حلية عندها كالبد وحرم والا حل قال ويحرم عليها تصفيف الطرة وهو طرف شعر الرأس فوق الجبين وارخاء المسبحة على جبينها قال لان ذلك زينة قال ويحرم عليها الخضاب بالهدس ونقش الوجه بالصبغ اه لفظا (1) الا ان تبلغ الصغيرة وتفيق المجنونة وجب عليهما الاحداد في باقي العدة اه كب وكذا الكافرة إذا أسلمت وجب عليها الاحداد فيما بقي من العدة اه ح لي (2) بناء على أن الكفار غير مخاطبين (3) ويعتبر في كل بلد بعرفها في التزين وما يتجملون به ولو من صفر أو زجاج أو ودع قرز (4) ولو بسمن الا لضرورة بخلاف الحج وفي الانتصار اه يجوز بالسمن كالحج (5) ولو خاتم فضة أو عقيق قرز (6) وقد ورد الخبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام الا المرأة على زوجها اه غيث (7) قيل إذا رأته والظاهر أنها إن كانت تحزنه وان لم تره اه من حواشي المفتي وقيل إذا كان قريبا وقيل إذا كان ممن يحزن اه كب من باب اللباس (8) لأنه واجب غير شرط (9) مع العلم قرز (10) يعني امكان البلوغ قرز نحو ان يطلقها وقد بقي من السنة الثامنة شهرا مثلا اه تعليق الفقيه س وهو الذي في المصابيح وح الدواري (11) لستة أشهر فصاعدا من يوم بلوغها