شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٦٤
(جهلا) (1) منهما بتحريم ذلك فإنما وقع من الحيض تحت زوج لا عبرة به (2) وان وقعت مرارا كثيرة أو تزوجت أزواجا عدة واستكملت عدتها منهم (3) الا الأول فحكمها أن تستبرئ (4) من الآخر ثم تستكمل عدة الأول ثم بعد انقضاء عدتها من الأول تزوج من شاءت ولا خلاف أن الحائض تعتد بثلاثة أقراء وأنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها واختلف في الأقراء فمذهبنا وأبى ح هي الحيض وعن الصادق والباقر وك وش أن الأقراء هي الأطهار (فان انقطع) الحيض (5) (ولو من قبل) الطلاق (تربصت) أي ليس لها أن تعتد بالأشهر بل تنتظر الحيض (حتى يعود فتبنى) إذا عاد الحيض وقد كانت حاضت بعد الطلاق ولا تستأنف (أو) حتى (تيأس) عن رجوع الحيض وذلك بان يبلغ عمرها ستين سنة (6) فإذا أيست عن رجوع الحيض ببلوغ هذه المدة (فتستأنف) العدة (بالأشهر) ولا تبنى على ما قد مضى من الحيض إذا كانت قد حاضت ذكره في التقرير وقال في البيان بل تبنى الأشهر على الحيض لان ذلك كمن أنتقل من الأعلى إلى الأدنى في الصلاة قال مولانا عليه السلام هذا قياس ضعيف (7)
____________________
اه‍ ديباج قرز (1) اما ما جاء من الحيض تحت زوج بالنكاح الباطل بعد العلم ببطلان النكاح فلعلها تنقضي به العدة حيث حاضت قدر العدة أو تمامها بعد أن مضى عليها بعد العلم بالبطلان قدر الاستبراء والله أعلم اه‍ ح لي لفظا قرز (*) بشرط استمرار الجهل فلو علمها أو أحدهما فزنى إذا وطئ بعد ذلك فلا يقطع حكم العدة اه‍ عامر قرز (*) وكذا لو كان الجاهل أحدهما ذكر ذلك عليلم حين سئل قال وهو المقصود في الكتاب فافهم اه‍ نجري وفيه نظر بل لابد من جهل الزوج لا تأثر لجهلها مع علمه اه‍ من حواشي المفتي (2) وكذا الحمل لا يعتد به بما حصل تحته اه‍ ن وكذا الأشهر قرز (*) ما لم يتخلل بين الوطئين الصادرين منه قدر مدة الاستبراء وباقي العدة إذ لا تحتاج إلى نية ولا هي في حباله اه‍ ديباج وقواه الذماري ولي ومى بل لا فرق وهو ظاهر الاز وقرر المتوكل على الله ان لا عبرة بهذا الحيض لأنها تحت زوج اه‍ ولفظ البيان وينقطع حكم عدتها بالدخول بها فلا حكم لما تحيض من بعد ذلك حتى تخرج من الزوج الآخر وتستبرئ منه اه‍ لفظا (3) شكل عليه في شرح الينبعي ومثل ذلك في شرح مى ولعل وجهه انها تتداخل مدة الاستبراء لا الأول ويكون كلام الشرح حيث قد استكملت عدة كل واحد بعد طلاقه الا الأول فهي تزوجت في حال عدته أو حيث تزوجها واحد فقط في عدة الأول (4) وينظر في نفقتها ه هل تجب على ذي العدة سل ولعله يأتي الخلاف في امرأة المفقود اه‍ مى الاز ولاحق لها فيها اه‍ وقد ذكر في الوابل إنه لا يجب لها شئ قرز وفي حاشية ينظر في نفقتها هل يجوز لها قبولها اخذها أم لا المصحح انه لا يجوز لها اخذها قرز إذ هي بتزويجها بالآخر كالناشزة (5) بعد ثبوته ولو مرة قرز (6) تحديدا قرز (7) لأنهما أصلان كالكفارة هذا وجه الضعف لان الشهور أصل في حق
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست