من وقت الاقرار لحق الولد به في الرجعي مطلقا (1) وفى البائن إذا أتت به لأربع سنين فدون من يوم الطلاق (لا (2) إذا أتت بالولد لمدة مقدرة (بها) أي بستة أشهر (أو بأكثر) من يوم الاقرار فإنه لا يلحق لأن الظاهر صحة اقرارها بانقضاء العدة وان الحمل حدث من بعد (3) فلا يلحق (الا) أن يكون (حملا ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس (4) فإنه يلحق به ولو أتت به لستة أشهر (5) من يوم الاقرار وصورة ذلك أن تدعى المرأة انها قد صارت آيسة من
الحيض لأجل الكبر فتعتد بالأشهر وتقر بانقضائها ثم ظهر بها حمل فان ظهور الحمل يدل على كذبها في ذلك الاقرار فكأنها لم تقر فيلحق به في الرجعي مطلقا وفي البائن لأربع فدون * فلو طلقت المرأة وهي صغيرة طلاقا رجعيا ثم بلغت (6) وهي في العدة ثم أقرت بانقضائها ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم الاقرار فقيل ح لا يلحق لأنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة وقال السيد ح بل يلحق ان أتت به لأربع سنين من يوم الطلاق (7) لجواز أنه وطئها في العدة فيكون رجعة وألزمه الفقيه ح أن يلحق ولو جاءت به لأكثر * قال مولانا عليلم وهو الزام (8) لازم جيد لا محيد عنه قال والصحيح عندنا كلام الفقيه ح وهو الذي ذكرناه في الأزهار لأنا قلنا الا حملا ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس فقولنا لليأس احتراز من المعتدة بالشهور لأجل الصغر فإنها إذا أتت بولد بعد اقرارها بانقضاء العدة لم يلحق به ولو كان ممكنا و ذلك لما ذكره الفقيه ح من أنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة (فصل) (و) اعلم أنه (لا عدة فيما عدا ذلك) الذي قدمنا وهو حيث ارتفع النكاح بطلاق أو موت أو فسخ (9) فان العدة التي ثبتت لها الأحكام المخصوصة لا تكون الا في هذه الأمور الثلاثة (لكن) قد (تستبرأ (10)
____________________
الاقرار (1) سواء أتت به لأربع أو بعدها (2) هذا تأكيد ليعطف عليه والا فقد فهم من قوله وكذا بعده بدون ستة أشهر (3) سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو متوفا عنها (4) لا لأجل الصغر أو لكونها ضهياء (5) إذا لم تزوج (6) إذا كان بالحيض البلوغ لأنه لابد من الاقرار بانقضاء العدة فلو بلغت بغيره لم تحتج إلى الاقرار اه عامر وقيل من غير فرق بن الشهور والحيض لجواز انه راجعها باللفظ اه مفتي (*) بغير الحيض وقيل أو بالحيض إذ لا يفتقر إلى الاقرار الا حيث بلغت بالحيض (7) صوابه من يوم الاقرار (8) وحقيقة الالزام هو تعريف الخصم ان من لازم كلامك مالا تذهب إليه ولا تقوله ولا يصح على مذهبك اه حاشية خلاصه (9) من حينه (10) ولا نفقة لها في الاستبراء قال في البحر لان حنس المستبرأة غير مستند إلى عقد اه ح حميد من الذي حملت منه لا من