____________________
الشرعي وهو الظن كالعلم فيما هو لها كالنفقة ونحوها لا التزويج فلابد من الشهادة أو نحوها قرز (1) وإنما قال العاقلة ولم يقل المكلفة لتدخل السكري والنائمة كما في كفارة قتل الخطأ (2) واما المتوفى عنها الحال فلابد ان تعتد بأربعة أشهر وعشر من يوم علمها مع الوضع ولا عبرة بما قبل العلم على الخلاف اه كب يعتبر علمها في بقية العدة حيث تقدم وضع الحمل على الشهور اه ع مى قرز وعن ض عامر لا يعتبر وهو ظاهر الاز (*) وجه قول الهدوية قوله تعالى يتربصن بأنفسهن والتربص لا يكون الا بعد العلم بخلاف الحامل فإنها تنقضي عدتها بغيره والصغيرة لا خطاب عليها (3) فان طلقها ولم يبلغها الطلاق حتى مات الزوج وعلمت بالطلاق حينئذ فإنها تعتد للموت وترثه لأنا نحكم بأنه مات وهي باقية تحته وهذا يستقيم إذا كان الطلاق رجعيا اه ح حفيظ قرز (4) فان أفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة فلعله يعتبر العلم في الباقي حيث بلغت الصغيرة بغير الحيض واما حيث كان البلوغ بالحيض فإنها تستأنف قرز (5) ولو أمة طلقت بائنا وان لم تسلم وفي الرجعي ان سلمت تسليما مستداما ذكر معناه في ح لي قيل حيث سلمت قبيلة ذكر معناه ابن بهران وقيل لا فرق سلمت أم لا مع الطلاق قرز (6) وتوابعها (7) ولو كافرة قرز المكلفة واما الصغيرة والمجنونة فعلى وليهما وقيل تقف حيث شاءت ولا يجب على الولي الامر قرز (*) واما المكاتبة فحكمها حكم الحرة لأنها مالكة لمنافعها فأشبهت الحرة اه ان والمختار انها كالأمة سواء قرز (8) يعني حيث طلقت أو علمت (9) يعني على قول من أجاز نكاحها في حال حياة السيد وإذا مات الزوج والسيد تداخلت عدة الاستبراء وغيرها حيث وقعا في وقت واحد أو التبس (*) في العدة عن موت السيد فقط (10) وهذا في المطلقة لأنها يلزمها الوقوف في منزلها إذا كان الطلاق بائنا أو في منزل زوجها إذا كان رجعيا فاما المتوفى عنها فتقف مكانها أو في غيره لأنه لا يتعين منزلها اه تبصرة ن ولفظ البيان