____________________
(1) اي قبل امكان البلوغ (2) لستة أشهر بعد انقضاء العدة (3) ينظر في المثال الأخير لم لا يلحق الولد بالزوج كما قالوا في الكبيرة حيث لم تقربا بقضاء العدة فما أتت به لحق بالزوج في الرجعي مطلقا يقال لان مضي الشهور في حق الصغيرة كالاقرار في حق الكبيرة فلم يلحق ما أتت به من بعد ولعل الوجه ان اقرارها في صغرها لا يصح بخلاف الآيسة ونحوها فلابد من الاقرار كما ذكر عن المفتي (4) وهل تلزمه الرجعة أم لابد من المصادقة على الوطئ الأقرب انه لا يشترط المصادقة على الوطئ ذكره في الغيث والفقيه ف بيض له في الزهور قيل س في تعليق اللمع أن جاءت به لفوق أربع سنين فهو رجعة لوجوب حملها على السلامة انها وطئت في العدة من زوجها ولا تشترط المصادقة لثبوت الفراش قرز وإن كان لأربع فما دون فلا رجعة لامكانه من قبل الطلاق اه غيث (ولم يذكر) حكم المعتدة عن الوفاة إذا جاءت بولد ولعله يلحق بالميت ما جاءت به لأربع سنين فما دونها مطلقا اه كب وهذا حيث لم تزوج المرأة أو تزوجت واتت بولد لدون ستة أشهر من يوم الزواجة لكن يقال إذا كان فيها قرينة الحبل من انقطاع الحيض وغيره من الامارات التي تدل على الحبل وكذبها نادر فلا يبعد ان يلحق بالميت لأربع فما دون وإن كان ظاهر الكتب لا يعطي ذلك فهذا محفوظ من غير أن يوقف على نص غير ما في البيان وكب اه مفتي قلت إن لم تقر فالمختار ما في كب وان أقرت بالانقضاء فالمختار ما في البيان لان الشهور وغيرها سواء من غير فرق بين الحيض وغيره اه مفتي قرز ولفظ البيان وكان لدون ستة أشهر من انقضاء العدة لا بعد ذلك (5) حيث أمكن الوطئ قرز (6) ولحظتين واعتبار اللحظتين لابد منه لحظة لامكان الوطئ قبل الطلاق ولحظة للولادة عقيب مضي أربع سنين فان أتت به لأكثر من ذلك لم يلحق اه ح بهران قرز (7) المراد من الوقت الذي يليه الطلاق قرز (8) ينظر لو أتت بأحد التوأمين في آخر الأربع وبالآخر بعدها وبينهما دون ستة أشهر قيل لا يلحق لأنه لا يمكن منه حلال يعني لا يحلق به أيهما اه مفتي قرز وقيل هذا محال اي هذا الفرض ويظهر مع التأمل اه ع مى ومثله عن لي والمتوكل على الله تردد (9) يعني وعاش اه ح فتح يعني مدة لا يعيش فيها الا الكامل وان مات لم يلحق به لجواز انه وطئها بعد