شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
كانت مدخولة أم غير مدخوله ولا فرق بين الحرة والأمة والحائل والحامل (1) وقال ك لابد للحائل من أربعة أشهر وعشر (2) فيها ثلاث حيض (والحامل) تعتد (بها) أي بأربعة أشهر وعشر (مع الوضع (3)) فان وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر بقيت في العدة حتى تكمل الأربعة والعشر وان مضت قبل الوضع بقيت حتى تضع وقال أبوح وش ان العبرة بوضع الحمل (و) المتوفى عنها (لا) تستحق (سكنى (4) وتستحق النفقة (5) وقال ك وش في القديم لها النفقة والسكنى وقال زيد بن علي وم بالله وابوح وش في الأخير لا نفقة لها ولا سكنى (ومتى التبست) هذه المتوفى عنها (بمطلقة) أخرى (بائنا (6) مع كونهما (مدخولتين (7) فلا بد لذات الحيض منهما من ثلاث معها من الطلاق) المعنى ان الزوج إذا كان له امرأتان وقد دخل بهما ثم طلق أحدهما طلاقا بائنا ومات ولم تعلم المطلقة فإنه يجب
____________________
كان الزوج أو الزوجة حملا ومات الموجود منهما قبل وضع الآخر فإنه يثبت التوارث وتجب عليها العدة حيث مات من يوم الوضع اه‍ لي يعني وضع أمها لها وقد تقدم في النكاح من يوم الموت في قوله أو المتواطأ عليها ولو حملا اه‍ مفتي قرز (*) فلو عقد بحمل ثم مات الزوج فلا عدة عليها لأنه موقوف على خروج الحمل أنثى حية والعقد الموقوف حقيقة يبطل بموت أحد المتعاقدين كما هو مقرر في العقد الموقوف اه‍ عن حثيث (1) منه (2) وفي جامع الأمهات والنهاية أربعة أشهر وعشرا ولم يذكر الحيض اه‍ زهور (3) ان لحق بالزوج قرز (4) لأنها قد صارت أجنبية (*) ولا فطرة ولا كفن لارتفاع الخطاب بالموت ولا يقال إن الفطرة والكفن يتبعان النفقة لان النفقة دين عليه ولأنها محبوسة بسببه وعن الإمام المتوكل على الله تجب الفطرة ومثله عن مي (5) والفطرة والكسوة قرز لا الكفن قرز (*) وذلك لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج وكان هذا في أول الاسلام على الرجل ان يوصي بان تمنع امرأته حولا كاملا ثم نسخت المدة بأربعة أشهر وعشر ونسخ المدة لا يوجب نسخ النفقة لان الآية إذا كانت مشتملة على حكمين فنسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخر اه‍ ان (6) لا رجعيا لأنه لو أوقع طلاقا رجعيا والتبس ثم مات المدخولة بأربعة أشهر وعشر فقط لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة فلا معنى للحيض الا في البائن وغير المدخولة بأربعة أشهر وعشر لا غير وللأولى نفقة كاملة وللأخرى نصف نفقة لأنها اما متوفاة فلها نفقة واما مطلقة فلا شئ على حالين نصف نفقة (7) فإذا ادعت أحدهما انها مطلقة هل يسقط ما تستحقه معاملة لها بإقرارها الأقرب انه لا شئ (*) واما المخلو بهما فوجوب العدة عليهما كالمدخولتين سواء خلى انه إذا كان الزائد الحيض في الظاهر فقط واما النفقة فلا حكم للنفقة للمطلقة فيجب لكل واحده نصف نفقة من ابتداء العدة إلى الانتهاء حيث كان الزائد الشهور وكان الزائد الحيض فلا شئ في الزائد وفي الأقصر نصف نفقة فان اختلفا فقس والله أعلم اه‍ سيدها حسن
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست