____________________
إذا طلبها الزوج ولو كانت شهادتها محققة وهذا خاص في هذا الموضع فقط خلاف الباقر اه ح لي وقيل لا يمين عليها لأنها محققة اه عامر قرز (1) على أحد قولي م بالله وح واما على قول الهدوية فلابد من عدلة في طرفي الحيض وفرق بينه وين الولادة بان الحيض لم تجر العادة بان النساء يحضرن عليه بخلاف الولادة اه وابل (2) لفظ الغاية كبنت العشر وفاقا وبنت التسع على الخلاف (3) ولو قال إن كنت تريد الخروج أو الموت فقالت إنا أريده طلقت لان محل الإرادة القلب ولا طريق إلى ما في قلبها الا كلامها هذا في الظاهر واما في البطن إذا كانت غير مريدة فقيل ح لا تطلق وقيل تطلق فلو كانت الإرادة مما يعلم كذبها كالعذاب ففي الكافي وح لا تطلق وفي الوافي وف ومحمد تطلق لأنا متعبدون بما تقوله بلسانها (4) عائد إلى الاحتلام فقط واما المشية فيكفي فيها التمييز وفي البحر لابد أن تكون مكلفة (5) الا أن يقول إن كنت دخلت الدار فإنه حقيقة في الماضي مجاز في المستقبل اه ن معنى (6) بل هو ماهية الشرط ومثال الكيفية ان يتفقا على أن الشرط دخول دار زيد ويقول أحدهما كونها راكبة أو عارية أو ضاحكة أو نحو ذلك وينكر الآخر ماهية ذلك الشرط فان القول قول مدعى المعتاد اه تكميل وفي عبارة المختصر تسامح لأنه عبر بالكيفية عن الماهية (*) وماهيته وصفته اه ح فتح الكيفية ما سئل عنها بكيف والماهية ما سئل عنها بما (7) فلو اتفقا على أن الشرط دخول دار زيد لكن ادعى انه شرط دخوله راكبة أو عارية وأنكرت ذلك فالبينة عليه لأنهما اتفقا على الشرط وادعى الزوج زيادة عليه اه ن وفي الاز خلافه وهو ان القول للزوج في كيفيته ومثله في التذكرة ولفظ شرح الفتح والقول له في ماهية شرطه أي شرط الطلاق كأن يقول أحدهما الشرط دخول الدار ويقول الآخر بل الخروج وكذا له في كيفيته كأن يقول أحدهما الشرط دخول الدار راكبا ويقول الآخر ماشيا وهذا هو الهيئة وفي الغيث ان الكيفية دخول دار زيد أو عمرو وكذلك