شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
وأما إذا اتفقا على طلاق مشروط بما لا تمكن البينة عليه نحو أن يقول إن حضت فأنت طالق فان القول قولها في وقوع (1) الحيض قيل هذا إذا ادعته في مدة ممكنة معتادة كبنت خمس عشرة سنة (2) فاما في غير المعتادة فعليها البينة وكذا القول قولها في كل مالا يعلم الامن جهتها كالمشية (3) والاحتلام في سن ممكن (4) (و) القول أيضا قول منكر (مجازيته) فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وقالت طلقت بوقوع الشرط فقال إني أردت ان دخلت فيما مضى وقالت بل في المستقبل فالقول قولها لان الشرط حقيقة في الاستقبال ومجاز في الماضي (5) قال عليلم ولا أحفظ فيه خلافا (و) إذا اتفقا على أن الطلاق كان مشروطا لكن اختلفا في كيفيته كان القول (للزوج في كيفيته (6)) نحو أن يقول أحدهما هو مشروط بدخول دار فلان ويقول الآخر بل بدار فلان أو يقول أحدهما بتكليم زيد ويقول الآخر (7) بل عمرو فان القول قول الزوج وكذا لو قال الزوج
____________________
إذا طلبها الزوج ولو كانت شهادتها محققة وهذا خاص في هذا الموضع فقط خلاف الباقر اه‍ ح لي وقيل لا يمين عليها لأنها محققة اه‍ عامر قرز (1) على أحد قولي م بالله وح واما على قول الهدوية فلابد من عدلة في طرفي الحيض وفرق بينه وين الولادة بان الحيض لم تجر العادة بان النساء يحضرن عليه بخلاف الولادة اه‍ وابل (2) لفظ الغاية كبنت العشر وفاقا وبنت التسع على الخلاف (3) ولو قال إن كنت تريد الخروج أو الموت فقالت إنا أريده طلقت لان محل الإرادة القلب ولا طريق إلى ما في قلبها الا كلامها هذا في الظاهر واما في البطن إذا كانت غير مريدة فقيل ح لا تطلق وقيل تطلق فلو كانت الإرادة مما يعلم كذبها كالعذاب ففي الكافي وح لا تطلق وفي الوافي وف ومحمد تطلق لأنا متعبدون بما تقوله بلسانها (4) عائد إلى الاحتلام فقط واما المشية فيكفي فيها التمييز وفي البحر لابد أن تكون مكلفة (5) الا أن يقول إن كنت دخلت الدار فإنه حقيقة في الماضي مجاز في المستقبل اه‍ ن معنى (6) بل هو ماهية الشرط ومثال الكيفية ان يتفقا على أن الشرط دخول دار زيد ويقول أحدهما كونها راكبة أو عارية أو ضاحكة أو نحو ذلك وينكر الآخر ماهية ذلك الشرط فان القول قول مدعى المعتاد اه‍ تكميل وفي عبارة المختصر تسامح لأنه عبر بالكيفية عن الماهية (*) وماهيته وصفته اه‍ ح فتح الكيفية ما سئل عنها بكيف والماهية ما سئل عنها بما (7) فلو اتفقا على أن الشرط دخول دار زيد لكن ادعى انه شرط دخوله راكبة أو عارية وأنكرت ذلك فالبينة عليه لأنهما اتفقا على الشرط وادعى الزوج زيادة عليه اه‍ ن وفي الاز خلافه وهو ان القول للزوج في كيفيته ومثله في التذكرة ولفظ شرح الفتح والقول له في ماهية شرطه أي شرط الطلاق كأن يقول أحدهما الشرط دخول الدار ويقول الآخر بل الخروج وكذا له في كيفيته كأن يقول أحدهما الشرط دخول الدار راكبا ويقول الآخر ماشيا وهذا هو الهيئة وفي الغيث ان الكيفية دخول دار زيد أو عمرو وكذلك
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست