____________________
العاقد فيجب عليه قرز (1) فان وطأها وهي مثلثة فلعها تحل للأول قرز (*) ولو منه لاختلاط المائين ذكره الفقيه ف لقوله صلى الله عليه وآله لعن الله الساقي بمائه زرع غيره وهذا زرع غيره لأنه من زنى صرح بذلك الفقيه ف اه من حواشي المفتي (2) فان تزوجت وهي حامل من زنى فمات الزوج فقال ش عدتها أربعة أشهر وعشر وهو المذهب اه معادن الكنوز وتكون الأشهر بعد وضع الحمل وقيل لا يشترط ذلك على المقرر قرز (*) ولو أمة اه ح لي وقيل هذا في الحرة لا في الأمة فتستبرأ كما تقدم في قوله وعلى منكحها للعقد قرز (3) بعد التوبة اه كب (4) لقوله صلى الله عليه وآله ليس لعرق ظالم حق (*) ما لم يجوز الحمل عليها وقيل اما لم يظن حملها وهو الذي أراد بقوله وذلك نحو الحامل من زنى (5) وكذا المغلوط بها اه بحر وح فتح والثمان الإماء قرز (*) وهذا الاستبراء في هذه الثلاث للعقد اه ح أثمار قرز (*) قيل ف الا أن يكون زوجها الذي أراد نكاحها فلا يجب عليه استبراء اه بيان معنى ينظر في كلام الفقيه ف لأنه يقال الاستبراء مقدم على العدة وإنما يستقيم كلام الفقيه ف في المفسوخة من أصله أو كان بطلان النكاح ليس لأجل العدة نحو أن تكون بغير ولي وشهود فيجوز لزوجها في عدة الاستبراء العقد بها قرز ومثله في ح لي ولفظ ح لي فيجب الاستبراء إذا أراد العقد غير الناكح لها باطلا فاما هو لو أراد ان يتزوجها نكاحا صحيحا فلا استبراء عليه ولو كانت حاملا منه فيجوز العقد والوطئ هذا حيث كان بطلان نكاحها ليس لأجل العدة ونحوها اما لو كان لأجل ذلك فلا يتصور ان يعقد بها في الاستبراء لأنها تستبرئ منه ثم تعتد قرز (6) منهما قرز (7) قال في الأثمار وكافرة أسلمت عن كافر إذ لا فرق قال في البيان إذا أسلمت الذمية عن كافر أو طلقها زوجها فعليها مثل ما على سائر المعتدات من العدة (8) وكانت مدخولة اه كب لا مخلو بها قرز (9) مسألة ومن وطئت لشبهة حرة كانت أو أمة فيستبرئها من هي تحته حفظا للنسب اه بحر كعدة الطلاق اه ح فتح (10) عددا لا أحكاما فلانية ولا نفقة ولا احداد ولا كسوة ولا سكنى قرز (11) غير ما أسلمت وهي فيها