____________________
(1) مختارا لا المكره على اللفظ اه ح فتح فان أكره السيد العبد على الرجعة فإن كان بالفعل كالوطئ ونحوه كان رجعة () وان أكره بالقول فهل يجعل كاكراهه على النكاح فيصح أم لا كاكراهه على الطلاق فلا يصح لعل الثاني أقرب اه ح لي () إذا بقي له فعل ا ه عامر قرز (2) قيل ولو بالعقد لأنه رجعة لا عقد حقيقة ولذا لا يلزم المهر ونحو ذلك (3) عبارة الفتح لما يتعقبه فسخ ليعم فسخ الردة وغيرها وهو أولى قرز (*) اما لو ارتدا معا في حال واحدة لم تمتنع الرجعة ما دامت العدة سواء رجع في حال الردة أو بعد الاسلام ولعل رجعته في حال الردة تكون موقوفة اه ح لي لفظا (4) فان أسلم الذمي أو الذمية بعد طلاق رجعي ولحقه الآخر في العدة صحت الرجعة قرز (5) وتصح الرجعة من الحر ولو قد تحته حرة لأنها امساك اه ن قرز (*) فلو تقارن الانقضاء والرجعة صحت الرجعة على ظاهر الاز فلو التبس فالأصل بقاء العدة وقيل يأتي على الأصلين (6) وأفهمت العبارة انه لو بقي لمعة ومات ورثت لأنها لم تنقض وهي قصة وقعت في صنعاء اليمن علمت امرأة في الحمام بموت المطلق لها ولم تتمم غسلها فأشهدت وخرجت فورثها الحاكم وقال في البحر عن م بالله والإمام ى وش ان النقاء كاف لقوله تعالى ان يضعن حملهن ولم يعتبر الغسل قلت وهو قوي اه ح فتح (*) قال في التقرير الا في الكتابية فتنقضي عدتها وان لم تغتسل إذ لا حكم له اه ن المذهب خلافه قرز وفي البستان ما لفظه لابد من الغسل عند من أجاز نكاحها لأنهم قد جعلوا لغسلها حكما في حل وطئها اه وقواه المفتي (*) واما المجنونة والكافرة فيكفي في انقضاء عدتهما انقضاء الحيضة الثالثة إذ لا حكم لغسلها اه ح لي والأولى انه لابد من الغسل أو نحوه مما تقدم عند من أجاز نكاحها (7) ولابد من اجراء الماء والدلك في جميع بدنها فلو لم تدلك لم تخرج عن العدة اه من حواشي المفتي (8) نحوان لا يبقى من الوقت إلى الغروب الا ما يسع أربع ركعات فإنها تنقضي لأنه قد خرج وقت اضطرار الظهر كما ذكره في شرح الحفيظ اه ح فتح وسواء تركت الصلاة لعذر أو تمرد اه غاية فإنها تنقضي العدة وان لم تغتسل ولا تيمم اه ح فتح قرز (*) تأخير اه ح حفيظ